بغداد اليوم -  

استمراراً للحملة التي أطلقتها في العاشر من نيسان المنصرم للإبلاغ عن تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مُؤسَّسات الدولة المختلفة والتي بدأت بقطاع الضرائب مروراً بالكمارك ووزارات الداخليَّة والنفط والدفاع والتربية، أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي(حيدر حنون) انطلاق حملة (من أين لك هذا) للإبلاغ عن التضخُّم الحاصل في أموال المرشحين للانتخابات المحلية.


 
القاضي (حيدر حنون) أعلن خلال مؤتمر صحفي أقامته الهيئة في مقرها، أنَّ الهيئة حدَّدت المُدَّة من الرابع عشر من أيلول الجاري حتى الرابع عشر من كانون الأول المقبل؛ للإبلاغ عن التضخم في أموال المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات، حاثاً المواطنين الكرام على الإبلاغ عن أيَّة زيادةٍ في أموال المرشحين أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتيادية، لافتاً الى أن هذه الحملة لا تتعارض مع الحملات التي يتم إطلاقها في بقية القطاعات، ومنها الحملة في قطاع التربية التي ما تزال مستمرة. 
 
ولفت إلى أنَّ حملة (من أين لك هذا) تتعلَّق بالأصل بالمُوظفين والمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ جميعاً مسؤولين وغير مسؤولين؛ امتثالاً لأحكام المادة (16/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل؛ التي أوجبت لأجل تكليفهم بتقديم الكشف عن ذممهم الماليَّة أن يكون ذلك بناءً على إخبار مقترنٍ بأدلةٍ معتبرةٍ بحدوث زيادةٍ في أموالهم أو أموال أزواجهم أو أموال أولادهم لا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة، بالإضافة إلى المسؤولين المُكلَّفين بالأصل بتقديم إقرار الذمَّة الماليَّة بموجب المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة.
 
وأشار إلى أنَّ حملة الهيئة هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المُستردَّة التي تُمثلُ عائدات ومُتحصّلات الفساد.
 
وأضاف إنَّها خصَّصت نوافذ عـدَّة لتلقّي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني ([email protected]).

يشار ألى أن قانون الهيئة النافذ ألزم رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات المنتظمة في إقليم وغير المنتظمة في إقليم والمحافظين ونوابهم ومعاونيهم ومؤسسي ورؤساء الأحزاب السياسية بتقديم إقرار بذمتهم المالية، فضلاً عن منحه الهيئة صلاحية تكليف أي تنظيم سياسي أو منظمة غير حكومية لإثبات مشروعية مصادر التمويل والتبرع وأوجه الانفاق وفقاً للقواعد المتبعة في الصرف مع مراعاة أنظمتها الداخلية.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: من أین لک هذا فی أموال

إقرأ أيضاً:

حملة حكومية صارمة ضد التلاعب بالأسعار| غرامات بالملايين .. وحبس للمحتكرين

أثارت توجيهات مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي بشأن ضبط الأسعار واستقرار الأسواق يعد أولوية لدى الحكومة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، بحيث لا يواجه المواطن المصري أية موجات من زيادة الأسعار تساؤلات العديد من المواطنين بشأن عقوبة التلاعب في الأسعار وفي هذا الصدد يقدم موقع صدى البلد عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون العقوبات فيما يلى:

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية: المملكة تأسف لحادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة سيتينيي بالجبل الأسود
  • برلماني يكشف مدة تمديد عمل المفوضية وموعد تعديل قانون الانتخابات
  • العمل تعلن إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر كانون الثاني الحالي
  • حملة حكومية صارمة ضد التلاعب بالأسعار| غرامات بالملايين .. وحبس للمحتكرين
  • رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية يشيد بتعديلات قانون المسئولية الطبية
  • الصحة برام الله: جمع أكثر من 3 آلاف وحدة دم لأهالي قطاع غزة
  • داخل الحرم التعليمي.. المدارس المصرية تشهد 5 جرائم في شهر واحد
  • التربية تعلن الدفعة الثانية لمرشحي قروض إسكان المعلمين (أسماء)
  • من لبنان للعراق.. رصاصات طائشة تحول احتفالات رأس السنة إلى مأتم
  • أزمة الثقة في الديمقراطية العراقية.. القانون الانتخابي لتصفية الحسابات