حبس متهم بتزوير محررات رسمية بالجيزة 4 أيام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس متهم بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكانت تحريات المباحث قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.
وكشفت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المحررات الرسمية المختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على "كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب" ".
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
إدانة رئيس بلدية كلميم ومنتخبين في قضايا فساد مالي
زنقة 20 ا الرباط
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، حكمًا بإدانة عدد من المنتخبين بمجلس بلدية كلميم، من بينهم رئيس المجلس حسن الطالبي ، وذلك على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي واختلاس أموال عامة.
وجاءت هذه الأحكام بناءً على تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، كشف عن تجاوزات مالية وإدارية شابت تدبير الشأن المحلي بالبلدية، مما استدعى تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين.
وتضمن الحكم عقوبات مالية وسجنية متفاوتة في حق المدانين، شملت غرامات مالية وعقوبات بالسجن النافذ، بالإضافة إلى تعويضات لفائدة الدولة، في إطار محاربة الفساد المالي والإداري.
وترواحت الغرامات المالية بين 20,000 و100,000 درهم، بالإضافة إلى أحكام بالسجن النافذ لمدد مختلفة، وأحكام بالتعويض المدني لفائدة الدولة، بعضها وصل إلى 10 ملايين درهم.
كما قررت المحكمة إدانة عدد من المتهمين بالسجن مع وقف التنفيذ، فيما تم تبرئة آخرين لعدم كفاية الأدلة. وتأتي هذه الأحكام بناءً على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي كشف عن تجاوزات مالية وإدارية في تدبير ميزانية البلدية، مما أدى إلى تحريك المتابعة القضائية.
وتعد هذه القضية من بين أبرز ملفات الفساد التي تعكس جهود القضاء في التصدي لإختلاس المال العام وتعزيز الشفافية في تدبير الشأن المحلي.