حبس متهم بتزوير محررات رسمية بالجيزة 4 أيام
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس متهم بتزوير المحررات الرسمية بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة.
وكانت تحريات المباحث قيام شخص مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية، وتقليد الأختام الحكومية والخاصة المنسوبة للعديد من الجهات.
وكشفت التحريات قيام المتهم باستغلال الأوراق المزورة فى عمليات النصب والاحتيال على المواطنين، بقصد الاستيلاء على أموالهم من خلال تزوير المحررات الرسمية المختلفة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش محل سكنه عُثر على "كمية من المستندات "خالية البيانات" مُعدة للتزوير - الأجهزة والأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير جهاز "لاب توب" ".
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تزوير تزوير محررات اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اليوم.. أولى جلسات طعن المتهمين بـ«ولاية سيناء 4»
تشهد محكمة النقض، اليوم السبت، نظر أولى جلسات الطعن في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ «ولاية سيناء 4».
وكانت المحكمة العسكرية، أصدرت المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها في القضية، وعاقبت 168 متهمًا بالسجن المؤبد وبالمشدد لمدة 15 عام لـ 36 متهمًا وعاقبت 119 متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وبالمشدد 7 سنوات لعدد 50 متهم وعاقبت 17 متهما بالسجن لمدة 10سنوات والسجن 5 سنوات لـ 42 متهم والسجن 3 سنوات لـ 89 متهما وبراءة 35 متهما أخرين، وقضت المحكمة بإنقضاء الدعوي الجنائية للوفاه لمتهم واحد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم داعش بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
اقرأ أيضاًتحرير 212 مخالفة مرورية متنوعة في المنوفية
القبض على المتهم بقتل شقيقه بسبب ملكية سطح منزل بقرية الرملة بنها