نعمان يدعو لانصاف القاضية نورا ضيف الله
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
((عدن الغد )) خاص
تساءل الأستاذ محمد قاسم نعمان وهو رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان عن أسباب تهميش القاضية نوار ضيف الله .
وقال نعمان ان نوار ضيف الله كادر كبير تعرض مؤخرا لحالة من التهميش.
ودعا نعمان الرئيس رشاد العليمي الى انصافها اسوة بجميع القضاة الاخرين .
وأضاف بالقول :" السؤال الذي نبحث له عن اجابه من مجلس الرئاسة و مجلس القضاء الأعلى وهو لماذا تم استثناء القاضية الفاضلة نورا ضيف الله وهي القاضية الاولى صاحب الخبرة الجليلة في القضاء والمواقف الشجاعة الداعمة لاستقلال القضاء و في مواجهة الفساد وخرق القوانين وعدم احترام سيادة القانون .
سؤال ننتظر الإجابة عليه من صناع هذه القرارات.!!!!!...
وللجميع تحياتنا...
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: ضیف الله
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة : العقوبة الجنائية لا تمنع محاسبة الموظف تأديبياً
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ، تضمن إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة ، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف ) ، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية .
وأضافت أن القضاء الجنائي ، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية, ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال ، أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه ، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي ، وذلك احتراماً لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.
وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري ، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض ، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها ، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض ، وإنما تكتفي بأن يكون نهائياً ، أي صادراً من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط .
وانتهت ، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبياً عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي, إذ أن محاكمة الموظف تأديبياً عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائياً لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.