10 فتاوى متعلقة بموتى زلزال المغرب وفيضان لييبا
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
كشف مركز الأزهر للفتوي عن مجموعة من الفتاوى المتعلقة بأحداث زلزال المغرب ومن بعدها ليبيا الفيضان المدمر الذي أدى الى وفاة العديد من المواطنين.
فتاوى لموتى زلزال المغربمَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات إعصار ليبيا الحبيبة نحتسبه عند الله شهيدًا، له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ».
▪️شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.
▪️فإن تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.
▪️فإن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر.
▪️وإن كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.
▪️يكون تكفين المُتوفَّى في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.
▪️إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.
▪️ الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.
▪️صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.
▪️ومن لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.
ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يُبيّن هذه الأحكام ليعبِّر عن خالص مواساته لأهلنا في ليبيا الحبيبة، ويؤكد أنّا نشاطرهم الأحزان، فمصاب الأشقاء في ليبيا هو مصاب لأمتنا جمعاء.
كما يقدم خالص التعازي لأسر الضحايا من أبناء ليبيا وإخوتهم من أبناء مصر.
واللهَ نسألُ أنْ يَلْطُفَ بِنَا وبِهِم وأنْ يَأجُرَنا فِي مُصَابِنَا، وأنْ يتقبَّل المُتوفين في الشُّهداء، وأنْ يُلْهمَ ذَويهِم الصَّبرَ والثَّباتَ والسُّلوانَ؛ إنَّه سُبحَانَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَديرٌ.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، وَعَلَىٰ آلِهِ وصَحبِهِ والتَّابِعِينَ، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مركز الأزهر للفتوى الفتاوى زلزال المغرب ليبيا المواطنين
إقرأ أيضاً:
فتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
ـ السائل يقول: هناك آيتان بينهما اختلاف فـي بعض الألفاظ فـي قوله تعالى: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» وفـي آية أخرى «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ» كيف نفهم الفرق بين الآيتين؟
للمفسرين اتجاهات فـي كشف سر استعمال هذا اللفظ المؤكد وهو لفظ «كل» فأغلب المفسرين يرون أن آية سورة البقرة وفـيها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، دون المؤكد اللفظي إنما هي فـي المشركين من أهل مكة خاصة، لأن السياق القرآني يتحدث عن مقاتلة هؤلاء المشركين نعم فبالتغلب عليهم وبالانتصار عليهم يكون الدين لله تعالى ولا حاجة إلى مؤكد لفظي، لأن المعنى المقصود خاص بالغلبة والنصر على هؤلاء دون من سواهم من أهل الشرك.
وأما السياق القرآني فـي آية الأنفال فإنه يتحدث عن عموم المشركين، فلما كان الحديث عن عموم المشركين ومقاتلتهم وما يؤول إليه من انتصار الدين، ناسب استعمال مؤكد لفظي يدل أيضا على عموم المعنى وشموله لكل أهل الشرك، فقال: «وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» فجماهير المفسرين ويكون الدين كله لله فجماهير المفسرين نظرت إلى السياق القرآني وما ورد فـيه.
من أن آية البقرة تدور حول مقاتلة أهل مكة المشركين من أهل مكة وأما آية الأنفال فإنها تتحدث عن عموم مقاتلة أهل الشرك نعم وقلة من المفسرين التفتوا إلى نزول الآيتين مع جودة ملحظهم، ذلك أن آية الأنفال مكية أو سورة الأنفال مكية بينما سورة البقرة مدنية، فتأكيد المعنى فـي السورة الأسبق نزولا أدعى ولا حاجة حينما يكون المعنى المتقدم مؤكدا بمؤكدات معنوية ولفظية إلى إعادة هذا التأكيد فـي السورة المتأخرة نزولا، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن عاشور فـي تفسيره وهو توجه حسن جيد، وكل المعنيين مقصود سواء التفتنا إلى السياق الذي وردت فـيه الجملة القرآنية، أو التفتنا إلى تاريخ النزول فإن المؤدى هو بلاغة هذا البيان القرآني والله تعالى أعلم.
ـ ما صحة الحديث «لا صلاة لمانع الزكاة»؟ وهل مانع الزكاة لا تقبل منه صلاة؟
فعلا الحديث صحيح فقد رواه الإمام الربيع بن حبيب من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لمانع الزكاة» قالها ثلاثا ثم قال: «ومانع الزكاة كالمتعد فـيها» فقال الإمام الربيع المتعد فـيها هو الذي يضعها فـي غير أهلها، فالحديث بهذا السند العالي الشريف حديث صحيح لا مجال للطعن فـيه وهو منسجم تمام الانسجام مع ما فـي كتاب الله عز وجل من اقتران الزكاة بالصلاة فـي أغلب المواضع التي ورد فـيها ذكر الصلاة أمرا بها أو ثناء على القائمين بها أو بيانا لعاقبة حفظها، فالله تبارك وتعالى فـي مواضع كثيرة يقول: «وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة»، وأثنى على الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ» فنجد هذا الارتباط والاقتران متكررا بكثرة فـي كتاب الله عز وجل مما يدل على عظم شأن الزكاة فـي كتاب الله عز وجل.
وكذا الحال فـي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدءا من الحديث الشهير: «بني الإسلام على خمس» فإنه عليه الصلاة والسلام بعد قوله: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله» قال: «وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» مباشرة للمرتدين الذين امتنعوا عن أداء الزكاة ويشهد للحديث عند غير الإمام الربيع أيضا بعض الروايات التي توجد عند الطبراني فـي المعجم الكبير منها بمثل هذا اللفظ أو بلفظ قريب أقيموا الصلاة فإنه لا صلاة لمن لم يؤد الزكاة، وفـي رواية أخرى أيضا فإنه لا صلاة لمن لم يؤتي الزكاة، فلم ينفرد الإمام الربيع بهذه الرواية وإنما وردت فـي بعض المسانيد إما بلفظها أو بمعناها بألفاظ قريبة جدا من هذه الرواية، ولا يضير أن تكون بعض هذه الروايات فـي هذه المسانيد ضعيفة أو فـيها مقال فإن ثبوتها صحيحة عند الإمام الربيع كاف للقول بصحتها والله تعالى أعلم.
ـ السائل يقول: عندما يحجر على الأب لأنه وصل إلى مرحلة فقد فـيها وعيه وإدراكه وتولى أحد أبنائه شؤونه المالية والتصرف فـيها، هل له الحق فـي أن يبيع ويشتري ويهب دون إذنه؟ طبعا هو لا يمكن أن يعطيه الإذن، أو من يستشير هنا هل يستشير ورثة أم ماذا؟
الأصل أن تصرفاته محكومة بما فـيه صلاح للمحجور عليه، ولا ريب أن الإعطاء والهبة ليس فـيها صلاح للمحجور عليه، وما فـيه صلاح هو كل ما فـيه قيام بأمره وبأمر دينه الواجب عليه، وما تحتاج إليه رعايته وقوام أمره، لكن الذي يحكم ذلك هو أمر الحجر،
فهو الذي يضبط تصرفات الوكيل أو الوصي القائم على شأن المحجور عليه، فلا يعني أن يكون شخص لقلة أهليته أن يكون محجورا عليه أن غيره سيتصرف فـي ماله كيفما شاء، إذ لا بد من حكم قضائي بالحجر عليه، وبتنصيب وصي أو وكيل يقوم بشأنه وبتحديد صلاحياته، لكن فقه المسألة يدور حول كما هو الشأن فـي شأن اليتيم، فالله تبارك وتعالى يقول: «وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ» والمقصود بالإصلاح هنا أي إصلاح شأنهم وإصلاح أحوالهم، والقيام برعايتهم وما يحتاجون إليه فـي أمر معاشهم ولباسهم ومسكنهم وعلاجهم وإلى آخره مما يحتاجون إليه ولا يقال: لا يعترض على هذا بأن الصدقات والتبرعات هي مما فـيه صلاحهم لا شك أن ذلك مما فـيه صلاحهم فـي الآخرة، لكن المقصود بالصلاح هنا الصلاح الدنيوي الذي يحتاجون إليه والمقدار الواجب شرعا، أما ما سوى ذلك من صدقات وتبرعات وهبات وأعطيات فهذه موكولة إلى الشخص نفسه، ينظر إن كان هو معتادا على الصدقات على صدقات النفل وعلى شيء من الأعطيات فهذه يمكن أن يستأذن فـيها الحاكم الذي يصدر أمرا بالحجر على فاقد الأهلية أو ضعيف أو ناقص الأهلية وينصب للقيام بشأنه وشأن أمواله وكيلا راشدا حكيما عليه والله تعالى أعلم.
ـ يقول السائل عن القرض الحسن بدون فوائد بحيث يتضرر المقرض بعد خمس سنوات فـيصبح المبلغ الذي أعاده المقترض ذا قيمة أقل بسبب الارتفاع فـي الأسعار خلال السنوات الخمس فـيتضرر المقرض ويستنفع المقترض من القرض الحسن ولا يقرض الناس بعضهم بعضا لهذا السبب.
لا لن يصل الحال إلى هذا الحد، هذه المسألة شهيرة تعرف بمسألة تغير قيمة العملة بسبب التضخم، ما يعرف الآن بعوامل التضخم، فتختل القيمة الشرائية للعملة، فالسائل يقول: إنه إن أقرض أحدا قرضا حسنا مبلغا من المال فإن رد له مثل ذلك المبلغ بعد خمس سنوات فإن القوة الشرائية لذلك المبلغ تكون أضعف فـي غالب الأحيان، والخلاصة فـي الجواب عن هذه المسألة فقها، لأنه ما لم يصل النقص فـي العملة الثلث أو يزيد فإن الرد يجب أن يكون بالمثل لا بالقيمة، أما إذا بلغ الثلث أو جاوز الثلث فحينئذ يكون غبن فاحش وعندئذ يكون الرد بالقيمة لا بالمثل.
هذا أعدل الأقوال وأكثرها إقناعا وكان عليه مجمع الفقه الإسلامي قبل مدة، إلا أنهم فـي قرارهم الأخير جعلوا مرد ذلك إلى التراضي بين الطرفـين أو إلى التحكيم أو إلى القضاء، وتحدثوا عن التضخم الفاحش ولم يضعوا له حدا، وقلت: إن القول الأول أعدل، أما مستند أن يبلغ النقصان حد الثلث أو يزيد، فلأن الثلث ورد فـي أدلة شرعية بأنه كثير، ففـي رواية سعد بن أبي وقاص فـي الوصية، قال: «والثلث والثلث كثير» ولذلك نجد أن طائفة من الفقهاء عولوا عليه فـيما يتعلق بالغرر والغبن الفاحش.
استئناسا بهذه الرواية وفـيه تحقيق للعدالة بين الطرفـين بحيث يزول الإشكال لأنه قد يكون العكس صحيحا أن فـي أغلب الأحوال تنقص القوة الشرائية للعملات لكن لو كانت العملة المعادل بها مثلا فـي بلد من البلدان بالدولار، ولم يكن هناك تثبيت للعملة الوطنية بالدولار وإنما كانت تختلف بيعا وشراء، وقوة وضعفا، ولا يقتصر الأمر على القروض بل قد يكون ذلك فـي العقود حتى فـي عقود العمل مثلا لو كانت رواتبهم بالدولار الأمريكي وكان الدولار يساوي على سبيل المثال عشرا من العملة الوطنية فـي ذلك الوقت ثم أصبح يساوي مائة أو أصبح يساوي خمسمائة وهذا حصل فـي بعض البلدان سبب الهبوط فرب العمل ملزم بناء على العقد أن يدفع بالدولار لكنه قد لا يجد أصلا الدولار فـي هذه الحالة لعدم تمكنهم من شراء الدولار فإذن ليست المسألة دائما هي فـي القروض ولا هي بالنقصان هذه بالنسبة للعمال الآن هم سيحصلون على زيادة عما كان عليه الحال عند التعاقد ولذلك قلت: إن هذا فـيه عدالة للطرفـين أولا هو معيار واضح وتبناه مجمع الفقه الإسلامي، وكثير من العلماء المعاصرين وأيضا يحفظ حقوق الأطراف جميعا، ومع ذلك فإن مثل هذه الأمور للتنبيه فقط ليس فـيها تعويل على العقود والمعاملات؛ فردع المظالم عن الناس، والالتفات إلى الموازنة بين حقوق كل الأطراف لأنه فـي الغالب مثل هذه الأحوال لا يقتصر الأمر فـيها على طرفـين متعاقدين أو متعاملين وإنما يكون من عموم البلوى التي تستدعي تدخلا من ولي الأمر ليضع موازين عادلة تحفظ حقوق الأطراف وفـي الوقت نفسه تسمح بحركة الأموال وباستمرار الحركة الاقتصادية والمالية فـي المجتمع والله تعالى أعلم.