أتاح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة رقم 152 لسنة 2020 للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

 

وجاء القانون نصا على أنه  يجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال شركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

كما يجوز للشركات المرخص لها وفقًا لأحكام هذا القانون، مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويجوز للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي يكون ضمن أغراضها، تقديم التمويل للغير طبقًا لنظامها الأساسي، أن تقوم بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر، بعد الحصول على ترخيص من الهيئة بمزاولة هذا النشاط.
 

وطبقا للقانون، لا تسري أحكام هذا القانون علي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر تمویل المشروعات

إقرأ أيضاً:

البياضي وداوود يثيران الجدل بالنواب حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جدلا واسعا، حول مدة التحفظ على أموال المتهم الواردة بالمادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك بعدما تقدم عدد من النواب، وهم النائب فريدى البياضى والنائب محمد عبد العليم داوود والنائب محمود عصام موسى، بتعديلات متشابهة وتهدف إلى وضع حد أقصى لمدة التحفظ على الأموال لتكون 18 شهرا أسوة بالحد الأقصى للحبس الاحتياطى الوارد بمشروع القانون.

واستعرض النواب، فلسلفة التعديل، موضحين، أن المادة بنصها الحالي لم تنص على حد أقصى لمدة تنفيذ قرار التحفظ على أموال المتهم، الأمر الذى قد يضر بمصالح المتهم اقتصاديا واجتماعيا، لاسيما وأن الفترة قد تطول دون صدور حكم، وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته.

فيما عقب الدكتور محمد شوقى عضو اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، أن المادة بنصها الحالى تأتى متضمنة المحددات الدستورية فى شأن صون حق الملكية الخاصة، مشيرا إلى أن تحديد حد أقصى لأمر التحفظ لابد أن يكون الأمر صادر من محكمة 
وتابع، ليس من منطق الأشياء وضع حد اقصى له لأن الهدف منه تغطية ما قد يحكم به ضد المتهم وهنا قد  تمتد الدعوى لأكثر من 18 شهر، فضلا عن أن المادة 144 من القانون تحدد متى يرفع الامر بحفظ التصرف فى الأموال.

وبدوره قال المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن االمادة 144 أجابت بوضوح عن ذلك الأمر، حيث أتاحت لكل من صدر ضده قرار بالتحفظ على الأموال، ان يتظلم للمحكمة كل ثلاث اشهر من القرار، ما يعني أن المراجعة القضائية للقرار مستمرة.
وتابع، كما أن فى جميع الأحوال ينتهي القرار بانتهاء الدعوى او البراءة أو التعويضات، وبالتالى لا حاجة لتقييد المحكمة، فى ظل أن القانون أجاز لها المراجعة كل ثلاث شهور

وفى نهاية المناقشة وافق مجلس النواب على نص المادة كما هى، كالتالى:

المادة (١٤٣)
في الأحوال التي تقوم فيها من التحقيق أدلة كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وغيرها من الجرائم التي تقع على الأموال المملوكة للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذا في الجرائم التي يوجب القانون فيها على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو تعويض الجهة المجني عليها، وقدرت فيها النيابة العامة أن الأمر يقتضي اتخاذ تدابير تحفظية على أموال المتهم، بما في ذلك منعه من التصرف فيها أو إدارتها، وجب عليها أن تعرض الأمر على المحكمة الجنائية المختصة طالبة الحكم بذلك ضمانًا لتنفيذ ما عسى أن يقضي به من غرامة أو رد أو تعويض.

وللنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم من التصرف في أمواله أو إداراتها، ويجب أن يشتمل أمر المنع من الإدارة على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع جميع. الاح يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة وإلا اعتبر الأمر كأن لم يكن.
وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ عرض الأمر عليها، وتفصل المحكمة في مدى استمرارا العمل بالأمر الوقتي المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة، كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب.

ويجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن يشمل المنع من الإدارة تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها بعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويجوز للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي مال الزوج المتهم أو أولاده القصر أو ورثته إذا توافرت أدلة كافية على أنه متحصل من الجريمة موضوع التحقيق وآل إليهم من المتهم، وذلك بعد إدخالهم في الطلب.
وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المتحفظ عليها، ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن، وممثل للنيابة العامة، أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال وحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضة طبقًا للأحكام المقررة في القانون المدني بشأن الوكالة في أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذي يصدر بتنظيمه قرار من النائب العام.

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تساهم بـ70% من الناتج القومي
  • مناقشة تعزيز كفاءة خدمات الكهرباء والمياه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • جلسة حوارية تناقش تزويد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بخدمات الكهرباء والمياه
  • "جرب جنوب الباطنة" يعزز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
  • البياضي وداوود يثيران الجدل بالنواب حول تحديد حد أقصى لمنع التصرف في أموال المتهم
  • شروط الحصول على قروض لتمويل المشروعات الصغيرة في المنيا.. جهّز أوراقك
  • فعاليات "ليالي مسقط" تعزز نمو المؤسسات الصغيرة وسط إقبال تجاوز نصف مليون زائر
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يستعرض رؤية الوزارة أمام لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب
  • وزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز مساهمة شركات التشيد التابعة في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر