اللجنة المختصة تناقش آلية العمل لتطبيق دليل إدارة الأصول والمرافق
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
عقدت وكالة وزارة الداخلية للقدرات الأمنية ممثلة بلجنة الأصول والمرافق أمس الخميس، اجتماعها الأول لمناقشة تطبيق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، ومنح الصلاحيات لرفع العقود التشغيلية عبر منصة "إكسبرو"، وذلك في مقر نادي منسوبي وزارة الداخلية بالرياض.
وناقشت اللجنة آلية العمل لتطبيق الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق بوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وإمارات المناطق، لتحقيق الأهداف وتعزيز الممارسات المتعلقة برفع كفاءة وجودة الإنفاق في إدارة الأصول والمرافق، وبحث التحديات في عملية تطبيق الدليل وإيجاد الحلول لها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس اليوم الرياض المملكة العربية السعودية
إقرأ أيضاً:
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوء .. تفاصيل
يعد قانون لجوء الأجانب، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، لدوره في وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
ويضمن القانون والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي/ تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
القانون يعطي هؤلاء أولوية اللجوءونصت المادة 7 من القانون على أن يُقدم طالب اللجوء أو من يُمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب خلال سنة من تاريخ تقديمه.
وتكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي الأولوية في الدراسة والفحص.
وتُصدر اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفي الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويُعلن طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
ويكون للجنة المختصة، إلى حين الفصل في طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام.
حالات لا تكتسب صفة اللجوءحدد مشروع القانون مجموعة من الحالات التي لا يمكن فيها منح صفة اللجوء لأي شخص، وتشمل:
ارتكاب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب.
ارتكاب جريمة جسيمة قبل دخول مصر.
القيام بأعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة.
إدراج الشخص على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر.
القيام بأي أفعال تمس الأمن القومي أو النظام العام.