يحرص الكثير من الناس على تنقيط بعضهم خلال المناسبات السعيد سواء كانت قدوم مولود أو زواج وتساءل البعض عن حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية.

حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية

وتسرد «الوطن »خلال التقرير الآتي حكم النقوط الذي يقدم في المناسبات الاجتماعية وفقا لما أعلنته دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني حيث قالت الدار الأصل في النقوط إنه عادةٌ مستحبةٌ، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم

حث الشرع الشريف على تقوية الروابط بين أفراد المجتمع

جاءت الشريعة الإسلامية بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمرُ بالزكاةِ، والحثُّ على الصدقةِ، والنَّدبُ إلى التعاون، والترغيبُ في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهُبِ بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.

وتحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في تفسير القرآن العظيم"للإمام ابن كثير (2/ 12، ط. دار طيبة).

أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: دار الإفتاء النقوط

إقرأ أيضاً:

هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب

أجابت دار الإفتاء المصرية عن ما حكم إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟ حيث ورد إليها تساؤل كالآتي: فقد تُوفِّي قريب لي، ونظن من حاله أنه كان مقصِّرًا في صلاته المكتوبة، فهل يجوز قضاء الصلاة عنه بعد وفاته؟ وإن لم يجز قضاؤها عنه فهل يجوز إخراج الفِدية عن ذلك؟

أجابت الإفتاء عبر فتوى تحمل رقم “8420” قائلة: يجب على المكلف الاهتمام بأمر الصلاة المفروضة ويَحْرُمُ عليه التهاون في أدائها، ولا تصح الصلاة عن الميت مطلقًا سواءٌ كانت فرضًا أو نذرًا، وسواءٌ تركها لعذرٍ أو لغير عذر، ولا تجب الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؛ فالصلاة من العبادات البدنية التي لا تقبل النيابة حال الحياة، فكذلك بعد الممات.

مقالات مشابهة

  • حكم أخذ مال بغير حق من المعاشات.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم قراءة القرآن مصحوبا بالموسيقى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم ذبح البهائم باستخدام مُخدِّر أو بِنج.. الإفتاء تجيب
  • صلة الرحم تزيد الرزق فهل قطعها تقلله.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم علاج المريض بالإجبار إذا رفض الامتثال للطبيب.. دار الإفتاء تجيب
  • هل أصل أقاربي المسيئون إلي؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)
  • هل التصوير أثناء الحج والعمرة ينقص من الثواب؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز إخراج الفدية عن الصلوات الفائتة عن الميت؟.. الإفتاء تجيب
  • فضل الستر على العُصاة في الإسلام.. اعرف أهميته الشرعية
  • هل اختيار الوقت المناسب لزيارة الأقارب له أصل في الشرع؟ دار الإفتاء تجيب