الحبس 10 سنوات يواجه مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.
لايفوتك ||
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى).
وبمواجهته إعترف بإرتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية امن القاهرة السيدة زينب التزوير
إقرأ أيضاً:
في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
تكثر جرائم السرقة في الأعياد والمناسبات، وهو ما تصدى له المشرع المصري بفرض عقوبات رادعة للمخالفين.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، عقوبة رادعة ضد هذه الجريمة لمنع ارتكابها.
ونصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد، أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن، أو القرى أو خارجها، أو في إحدى وسائل النقل الجماعية".
جرائم السرقةعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.