الحبس 10 سنوات يواجه مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدرس "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب) بممارسة أعمال التزوير بالمستندات الرسمية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على تلك المستندات أو إثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة والتى تتطلب مستندات ثبوتية لإعتمادها وكذا كافة أنواع الشهادات الأخرى بمقابل مادى.
لايفوتك ||
القبض على مدرس اشتهر بتزوير المحررات الرسمية بالسيدة زينب الحبس والغرامة.. عقوبة تزوير خدمات التصنيف الائتماني
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر بداخله على (2 خاتم شعار الجمهورية "مقلدين"- 2 أكلاشيه- مجموعة كبيرة من المستندات المزورة والمعدة للتزوير - مبلغ مالى).
وبمواجهته إعترف بإرتكابه العديد من وقائع التزوير مستخدماً الأختام والأكليشيهات، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
تنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
كما تنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها، أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية امن القاهرة السيدة زينب التزوير
إقرأ أيضاً:
حجز استئناف متهم بقتل سوداني بمدينة نصر للحكم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة بالتجمع الخامس ، أولي جلسات نظر استئناف المقدم من متهم "م.ج "وذلك علي الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بقتل شاب وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر بسبب خلافات بينهم لجلسة 27 نوفمبر الجاري للحكم .
وكانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 15 عاما، ومعاقبة أخر بالسجن المشدد 3 سنوات، وبراءة 5 آخرين في اتهامهم بقتل شاب، وإلقائه من الطابق السادس في مدينة نصر، بسبب خلافات بينهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض، وعضوية المستشارين أكرم أبو حساب، وحسني زهران، ومروة هشام بركات، وأمانة سر معتز مدحت، وخالد حمدي.
وكشف أمر إحالة قيام المتهمين بقتل الشاب المجني عليه "سوداني الجنسية" وإلقائه من الطابق السادس عقب التعدي عليه بالضرب، بعد نشوب خلافات بينهم للتعدي على فتاة من نفس جنسية الشاب، فقام المتهمين بضرب المجني عليه وألقوه من الطابق السادس، ما تسبب في وفاته على الفور.