لاعبون في ريال مدريد يواجهون عقوبة الحبس 5 سنوات بسبب فضيحة جنسية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
يواجه 5 لاعبين في نادي ريال مدريد الاسباني لكرة القدم، اعتقلوا لتوزيع فيديو جنسي صريح مع فتاة قاصر، عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن.
ويواجه الشخص الذي صور الفيديو(وهو لاعب) ووزعه "أكبر عقوبة" ممكنة. كما سيعاقب اللاعبون بأقصى عقوبة إذا ثبت أن الضحية قاصر، لكن يمكن تخفيف العقوبة إذا تم تسجيل الفيديو بموافقة الضحية.
وقال نادي ريال مدريد إن اللاعبين أدلوا بإفادات خلال التحقيق فيما يتعلق بشكوى البث المزعوم لمقطع الفيديو عبر تطبيق "واتس أب".
وتوعد النادي باتخاذ إجراءات في تلك القضية.
وذكرت صحيفة El Confidencial الإلكترونية أن لاعبي فريق الشباب في ريال مدريد احتجزوا قبل التدريب لتوزيع مقطع فيديو ذي طبيعة جنسية، تظهر فيه فتاة قاصر.
ووفقا لوالدة الضحية، سجل أحد اللاعبين مقطع فيديو مع ابنتها البالغة من العمر 16 عاما، ثم قام ببثه.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا ريال مدريد ریال مدرید
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.
وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.
لايفوتك||
مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين
نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.
جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:
١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.