وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية لـ الأجانب (رقم 3099 لسنة 2019).

نص مشروع القرار على أنه يمكن منح الجنسية مقابل شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي، أو أن يكون المبلغ قد دخل مصر من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.

المستندات الآتية مطلوبة

وفق نص مشروع القرار، يتعين على طالب الجنسية المصرية في حالة شراء عقار تقديم المستندات الآتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك.

ونص القرار كذلك على كتابة إقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وتقديم ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.

القرار السابق

وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا في مارس الماضي بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل شراء العقارات أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى عدة حالات، منها إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار ، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي.

كما نصت الشروط على أنه يمكن منح الجنسية المصرية مقابل إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد وبدون فوائد.

وتضمنت حالات منح الحنسية المصرية إمكانية إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجنسية المصرية تعديل عقار المستندات مجلس الوزراء منح الجنسیة المصریة من الخارج ألف دولار

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي ينفي وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا

أكد البنك المركزي المصري أنه لم يتم وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة الـ10 و20 جنيهًا. 

بعد قرار البنك المركزي.. ماذا ينتظر عملاء شهادات البنك الأهلي المصري؟بعد قرار البنك المركزي الجديد| تفاصيل حدود السحب من البنوك وإنستاباي

استمرار تداول جميع العملات النقدية

وبخصوص صورة العشرة جنيهات الورقية المتداولة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر عليها تاريخ طباعة حديث، يؤكد البنك المركزي استمرار تداول جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى جنب سواء البلاستيكية (المصنوعة من البوليمر) أو الورقية.


 

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي ينفي وقف طباعة العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا
  • البنك المركزي العراقي يصدر توضيحاً بشأن استخدام البطاقات المصرفية في الخارج
  • بعد قرار المركزي .. هل شهادات البنك الأهلي مستمرة بنفس أسعار الفائدة؟
  • رد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا.. تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة
  • "البنك المركزي" يُجري تعديلات على خدمة "الخصم المباشر" ويُطلق "التفويض الإلكتروني"
  • رسوم السحب من ماكينات ATM بعد قرار البنك المركزي
  •  الكويت.. قرارات جديدة حول «منح وسحب وفقد وإسقاط» الجنسية
  • قرار مهم من البنك المركزي .. غدا
  • سعر الدولار اليوم السبت 19 أبريل 2025.. وصل لـ 51.16 جنيه في البنك المركزي
  • بعد خفض سعر الفائدة بـ البنك المركزي.. ما مصير شهادات الادخار؟