صدى البلد:
2024-12-26@01:16:01 GMT

مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد الوطن

تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT

يتصدي القانون المصري لمروجي الشائعات بقوة من خلال عقوبات رادعة 
عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة


نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.


ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. 

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها

تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى القضاء على ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي، والتلاعب في الخدمات والعدادات المختلفة والتعدي على المنشآت العامة للكهرباء، وذلك من أجل الحفاظ على حق الدولة ورفع مستوى الخدمات المقدمة في قطاع الكهرباء للمستهلكين وتحسين كفاءة التشغيل وقدرات الشبكات والبنية التحتية في القطاع، بالإضافة إلى تحقيق الجودة في الخدمات الكهربائية المختلفة.

عقوبات سرقة التيار الكهربائي

أقر قانون الكهرباء عقوبات مغلظة على سارقي التيار الكهربائي، حيث صدر القانون رقم (87) لسنة 2015 لردع من يعبث في المنشآت التي توزع أو تنقل أو تنتج الكهرباء، فنصت المادة (68) على أنه يتم معاقبة من تعدى أو أتلف المنشآت الخاصة بالكهرباء وجعل بعضها أو كلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 500000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

وإذا ترتب عن هذه الأفعال أضرار في الأرواح أو الممتلكات، فستشدد العقوبة إلى السجن، وإذا أقدم المواطن على هذا الفعل نتيجة الجهل أو الإهمال فتكون العقوبة في هذه الحالة بالحبس لمدة لا تزيد عن (6) أشهر وغرامة مالية لا تقل عن 1000 جنيهًا ولا تزيد عن 10000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، وتقضي المحكمة بإلزام المتسبب بأداء قيمة ما قام بإتلافه وإعادة الشيء إلى أصله.

الحبس لمن يمارس أنشطة على الكهرباء بدون ترخيص

حددت المادة (69) من قانون الكهرباء أنه يتم معاقبة كل من يقوم بأي أنشطة على الكهرباء بدون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز، بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد على (3) سنوات، وغرامة مالية لا تزيد على مليون جنيهًا أو بإحدى العقوبتين، على أن يتم مضاعفة العقوبة في حالة تكرار نفس الفعل.

عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي

أقرت المادة (70) من قانون الكهرباء بمعاقبة المستولي على التيار الكهربائي بغير وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن (6) أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية لا تقل عن 10000 جنيهًا ولا تزيد على 100000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

ويتم معاقبة من قام باستغلال وظيفته في الكهرباء وشارك بتوصيل الكهرباء لأي فرد أو جهة بدون سند قانوني أو من قام بالامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة بدون سند قانوني بالمعاقبة عن طريق الحبس مدة لا تزيد على (6) أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50000 جنيهًا أو بإحدى العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • إخلاء سبيل 8 متهمين بنشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية
  • برلماني: مصر قادرة على تجاوز التحديات بفضل وعي شعبها
  • الشائعات وتداول المعلومات
  • تسمم 6 أشخاص بالغاز في سعيدة
  • اعترف بالواقعة.. قرار جديد ضد سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر
  • «شغل رخيص».. ياسمين عبدالعزيز توجه رسالة نارية لمروجي الشائعات عنها
  • سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. والنيابة تحقق
  • عقوبات مغلظة تنتظر لصوص التيار الكهربائي| تعرف عليها
  • حبس متهم بالتحرش بسيدة في مدينة نصر
  • ‏الكرملين يصف التقارير التي تتحدث عن طلب زوجة بشار الأسد الطلاق بأنها "كاذبة"