احذر .. مفاجأة غير سعيدة للبلطجية
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
ينص القانون المصري علي عقوبة رادعة لجريمة البلطجة بحمل أي أسلحة أو عصى أو آلات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نص عقوبة البلطجة والعنف
ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
وطبقا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إشادة بمقترح النائب محمد عزمى منح مقدم الخدمة والمواطن حق التظلم فى قانون المسئولية الطبية
تقدم النائب محمد عزمى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ,بإقتراح إضافة تعديل على المادة 14 فى قانون المسئولية الطبية والمتعلقه بفحص الشكاوى, مطالبا فى البند الأخير فى المادة سالفة الذكر بمنح حق التظلم من قرار اللجنة الفرعيه للمسئولية الطبية ,للطرفين مقدم الشكوى والمشكو فى حقة بدلا من مقدم الشكوى فقط..جاء ذلك خلال عرض "نائب التنسيقية"إقتراحه امام الجلسه العامه لمجلس الشيوخ اليوم الأثنين بحضور وزيرى الصحه والمجالس النيابية مؤكدا ان مقترحه يهدف إلى تحقيق الحماية لمقدم الخدمه والمواطن فى التظلم .
"الشيوخ" يرفض رفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبد السلام الجبلي الشيوخ يستكمل مناقشة قانون المسئولية الطبيةمن جانبه أعلن المستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية موافقتة على التعديل المقدم من النائب محمد عزمى قائلا "النص كما ورد لمتلقى الخدمه وهنا متلقى الخدمه معرف ,ويحرم مقدم الخدمة من حق التظلم ,وقد يكون هو موضوع القرار لذا يضاف له الحق فى التظلم موجها الشكر لنائب التنسيقية محمد عزمى على المقترح