نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، 10 أحكام متعلقة بالمُتوفين في فيضانات ليبيا الحبيبة، مؤكدا أن مُصابُ الأشقاء في ليبيا مصابٌ لأمتنا جمعاء.

وقال المركز إن مَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات إعصار ليبيا الحبيبة نحتسبه عند الله شهيدًا، له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ».

[مُتفق عليه]

شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه

وأضاف العالمي للفتوى أن شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.

وأكد المركز على أنه في حالة تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.

وتابع: «إن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر».

في حال كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا

وأشار المركز إلى أنه في حال كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.

وأوضح العالمي للفتوى أن تكفين المُتوفَّى يكون في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.

ستر عورة الميت

واستكمل العالمي للفتوى: إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.

وأضاف أن الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.

صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي

وأكد أن صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.

وأوضح أن من لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.

مركز الأزهر العالمي للفتوى يعزي أهالي ليبيا

وتقدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خالص مواساته لأهلنا في ليبيا الحبيبة، ويؤكد أنّا نشاطرهم الأحزان، فمصاب الأشقاء في ليبيا هو مصاب لأمتنا جمعاء، كما يقدم خالص التعازي لأسر الضحايا من أبناء ليبيا وإخوتهم من أبناء مصر.

واختتم المركز: «واللهَ نسألُ أنْ يَلْطُفَ بِنَا وبِهِم وأنْ يَأجُرَنا فِي مُصَابِنَا، وأنْ يتقبَّل المُتوفين في الشُّهداء، وأنْ يُلْهمَ ذَويهِم الصَّبرَ والثَّباتَ والسُّلوانَ؛ إنَّه سُبحَانَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ قَديرٌ».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية مركز الأزهر العالمي مركز الأزهر العالمي للفتوى الأزهر العالمي للفتوى العالمی للفتوى

إقرأ أيضاً:

هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي

أجابت الدكتورة إيمان قورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن سؤال حول حكم تقصير المرأة في الاهتمام بصحتها وذاتِها، خاصة في حالات المرأة التي تهمل نفسها بسبب انشغالها بتلبية احتياجات أسرتها.

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يوجد حكم شرعي خاص بالمرأة في هذه الحالة، لافتة إلى أن الشريعة الإسلامية تحث الإنسان على الحفاظ على صحته. 

واستشهدت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى بما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة، قائلاً "قم ونم وصم وافطر، فإن لجسدك عليك حقًا"، وهذه الوصية تبيّن أن الإنسان يجب أن يعتني بنفسه وبصحته، وأن للجسد حقًا على صاحبه.

أمينة الفتوى: قائمة المنقولات الزوجية حق أصيل للمرأة وليست أمرًا مستحدثًاحكم خروج المرأة المعتدة من وفاة زوجها للعمل؟.. الإفتاء تجيبهل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضحأمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا

وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى "من المعروف أن المرأة، وخاصة في المجتمع المصري، قد تتجاهل صحتها بشكل كبير بسبب انشغالها في خدمة بيتها وأطفالها، قد لا تشعر بالتعب أو الإرهاق إلا عندما يصبح هذا التعب شديدًا، ولكن من المهم أن تحافظ المرأة على صحتها وتستجيب لاحتياجات جسدها قبل أن يصبح التعب لا يُحتمل".

وأكدت أن الحفاظ على الصحة لا يعني فقط الوقاية من الأمراض، ولكن أيضًا الاهتمام بالعناية الجسدية والنفسية، مشيرة إلى أنه يجب على المرأة أن تتبع نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجسد له حقوق، بما في ذلك أخذ فترات من الراحة والاعتناء بالنفس.

قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].

حكم النقاب

وكان أمين الفتوى كتب منشورا عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).

وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).

وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.

ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].

النقاب في القرآن

ولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.

كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز تقديم صيام الست من شوال على قضاء رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
  • الأزهر للفتوى: بالرفق واللين يسود الاستقرار والسعادة داخل الأسرة
  • كيفية قضاء الصلوات الفائتة؟.. الأزهر العالمي للفتوى يرد
  • استيقظت بعد شروق الشمس هل أصلي الصبح أولًا أم سنة الفجر؟.. الأزهر يوضح
  • الضويني يتفقد مركز الأزهر للفتوى لمتابعة سير العمل.. صور
  • حكم ترك الأم المطلقة حضانة أولادها للزواج مرة أخرى.. الأزهر للفتوى يوضح
  • زوجتي ترفض الإنجاب بسبب الخوف من زيادة وزنها؟.. الأزهر للفتوى يوضح حكم الشرع
  • هل صلاة المرأة بالبنطلون لا يجوز شرعًا؟.. الأزهر للفتوى يجيب
  • هل على المرأة إثم لعدم الاعتناء بنفسها؟.. الأزهر للفتوى يكشف وصية النبي
  • ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. الأزهر للفتوى يجيب