اليوم.. انتهاء «حظر العمل وقت الظهيرة»
تاريخ النشر: 15th, September 2023 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أخبار ذات صلةينتهي بعد ظهر اليوم، الجمعة، العمل بقرار حظر العمل وقت الظهيرة والذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً الذي بدأ تطبيقه في 15 يونيو الماضي ولغاية 15 سبتمبر الجاري.
وقالت الوزارة: «القطاع الخاص اظهر التزاما كبيرا بتطبيق وقف العمل وقت الظهيرة، حيث أظهرت الشركات تجاوبا منقطع النظير، جسد حرصها على حماية عمالها، وتشغيلهم ضمن بيئة عمل آمنة، لإدراكهم بأهمية الحظر وانعكاساته الإيجابية على بيئة العمل والإنجاز خصوصا وأنه يطبق للعام التاسع عشر على التوالي حيث يعد أحد أهم المكتسبات العمالية التي تعزز ريادة وتنافسية سوق العمل الإماراتي».
وأضافت: «نظمت الوزارة زيارات تفتيشية وتوعية في إطار حرصها على التأكد من التزام المنشآت بتطبيق القرارات والأنظمة الرامية لتوفير أفضل المعايير الإنسانية والاجتماعية التي تدعم ريادة سوق العمل الإماراتي وتعزز من تنافسيته ومرونته».
وذكرت الوزارة، أن معدلات الالتزام الكبير بقرار حظر العمل وقت الظهيرة تعكس ثقافة راسخة في سوق العمل الإماراتي تقوم على حماية حقوق العمال، وتؤكد حرص هذه المنشآت على حماية مواردها البشرية من خلال توفير شروط الأمان والسلامة، بما يحقق الأهداف المشتركة في تعزيز تنافسية سوق العمل، وضمان استمرارية الأعمال من خلال حفاظ هذه المنشآت على كواردها البشرية التي تعتبر أهم مواردها.
ويشكل قرار حظر العمل وقت الظهيرة إحدى السياسات الإنسانية لدولة الإمارات، وشمل مجموعة واسعة من الالتزامات والمعايير التي يتوجب على صاحب العمل الالتزام بها خلال فترة الحظر، أهمها توفير مظلات واقية للعمال من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل وقت الظهيرة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة في أماكن الاستراحة، بالإضافة إلى توفير كميات المياه اللازمة، وغيرها من مواد الإرواء والأملاح المصرح باستخدامها في الدولة، وتوفير أدوات ووسائل الراحة الممكنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهيرة الإمارات العمال وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر العمل وقت الظهیرة سوق العمل
إقرأ أيضاً:
50 إلى 200 ألف درهم غرامة تجربة العامل المساعد المخالف
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد مخالف بهدف التجربة، لتعديل وضعه، حيث يعاقب كل من استعمل تصاريح العمل للعمالة المساعدة في غير الغرض المخصص بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم. مشيرة إلى أنه لا يجوز تشغيل عامل مساعد على إقامة الغير حيث يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم كل من: استخدم عاملاً مساعداً لم يصرح له بالعمل لديه، استقدم أو استخدم عاملاً مساعداً وتركه دون أن يعمل.
أوضحت الوزارة أن التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة نظام يقوم بمقتضاه مكتب استقدام العمالة المساعدة بتشغيل عامل مساعد لديه بقصد إتاحته لطرف ثالث (المستفيد) لأداء عمل من الأعمال التي تخضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويكون أداء هذا العمل تحت إشراف المستفيد وإدارته، ويكون مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة صاحب العمل في التشغيل المؤقت دون أن ينال ذلك من التزامات العامل المساعد تجاه الشخص الطبيعي أو أسرته المستفيدين من الخدمة.
وبينت أنه يمكنه ترك العمل في حالات محددة، مع احتفاظه بحقوقه، بعد أسبوعين من إخطار الوزارة بأي من هذه الحالات، وعدم معالجة صاحب العمل أسباب ترك العمل، وهذه الحالات هي: خفض أجره عن الأجر المتفق عليه والمبين في عقد العمل، عدم وفاء صاحب العمل بالتزاماته وفقاً لعقد العمل.
وذكرت الوزارة أن بإمكانه ترك العمل دون إنذار، إذا اعتدى صاحب العمل أو من يمثله عليه بالضرب أو التحقير أو بأي شكل من أشكال الاعتداء الجنسي المعاقب عليه بموجب التشريعات النافذة في الدولة، وفي جميع الأحوال عليه إبلاغ السلطات المختصة فور وقوع الاعتداء، وإخطار الوزارة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تركه العمل، وفي جميع الأحوال، عليه الرجوع إلى المكتب الذي استقدمه، للبقاء فيه، أو تحديد مكان آخر للبقاء فيه، مع تحديد وسيلة التواصل معه وإخطار الوزارة بذلك، وفي أي من الحالات المذكورة، ومع عدم الإخلال بحقه في الاحتفاظ بحقوقه عن فترة عمله، فإنه يجوز انتقاله إلى صاحب عمل جديد، أو مغادرة الدولة، وفق ضوابط معينة.