استعرض العاهل المغربي الملك محمد السادس، الخميس، خطط إيواء المتضررين من زلزال مراكش.

وأفاد بيان للقصر الملكي، نشرته وزارة الخارجية المغربية، بأن العاهل المغربي ترأس "اجتماع عمل خصص لتفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز".

وأشار البيان إلى أنه تم التخطيط في المرحلة الأولى لبناء نحو 50 ألف مسكن انهار كلياً أو جزئياً على مستوى المنطقة التي تضررت من الزلزال.

وتابع أنه ستتم "مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت.. من خلال صيغ ملائمة في المكان نفسه، وفي بنايات مقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية، أو في فضاءات استقبال مهيأة وتتوفر على كل المرافق الضرورية".

كما ستقدم الدولة "مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (2925 دولار) للأسر المعنية"، وتقديم "مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئياً".

وذكر البيان أن العاهل المغربي تطرق إلى التكفل بالأطفال الأيتام الذين فقدوا أسرهم ومنحهم صفة "مكفولي الأمة".

صور مؤثرة لزلزال #المغرب.. عائلات تبيت في العراء والقليل في الخيام https://t.co/9DoH2EI86w pic.twitter.com/E6jTfUhYMk

— 24.ae (@20fourMedia) September 14, 2023

مساء الجمعة الماضية، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مركزه منطقة الحوز (وسط)، عدة مدن مغربية مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء (كبرى مدن البلاد) ومكناس وفاس ومراكش، وأغادير وتارودانت، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء، وأسفر عن مقتل 2946 وإصابة 5674 آخرين.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني زلزال المغرب الملك محمد السادس

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • كأس إفريقيا للسيدات.. المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا
  • مطالب بالتحقيق حول مصير الأغنام التي وزعها وزير الفلاحة السابق على متضرري الزلزال
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • الرئيس الصيني يؤكد دعم المغرب في حماية أمنه القومي ويشيد بتطور العلاقات بين البلدين
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء
  • إيلون ماسك المغربي يعلن تسويق سيارات الهيدروجين التي عرضها أمام الملك في الولايات المتحدة
  • بن براهيم الوزير المكلف بالإسكان: المعرض الدولي للبناء منصة لعرض التجربة المغربية
  • المركز السينمائي المغربي يدعم إنشاء القاعات السينمائية بـ12 مليون درهم
  • وزير الميزانية: الحكومة تمدد دعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز 5 أشهر إضافية