قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن مَن مات غرقًا أو تحت هدم في فيضانات إعصار ليبيا الحبيبة نحتسبه عند الله شهيدًا، له أجر شهداء الآخرة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «الشُّهَداءُ خمسةٌ: المَطعونُ، والمَبطونُ، والغَريقُ، وصاحبُ الهدمِ، والشهيدُ في سبيلِ اللهِ». [مُتفق عليه].

 

وأضاف الأزهر في فتوى له، أن شهيد الآخرة يُغسَّل ويُكفَّن ويُصلَّى عليه صلاة الجنازة وفق أحكام هذه الأبواب في الشريعة الإسلامية، وهي من فروض الكفاية الواجبة على المسلمين، لا يسعهم تركها، وإذا قام بها بعضهم سقط الوجوب عن الباقين.

 

وتابع: فإن تغير جسد المتوفى بسبب طول مكثه في الماء، أو غير ذلك مما يُوقِع بالجسَد أثناء دَلكه ضررًا اكتفي بصبّ الماء عليه مرة واحدة، دون إمرار يد المُغَسِّل.

 

وواصل: فإن تعذر صبّ الماء عليه مرة لتهرِّي جسده، يُمّم المتوفى بمسح وجهه ويده بالصعيد الطاهر.

 

وأكمل: وإن كثر عدد النساء المتوفيات جدًّا ولم يوجد مغسلات من النساء أو محارم لهن؛ يَمّمَ المرأةَ المتوفاة مَن حضرها من الرجال بمسح وجهها وكفيها من الصعيد الطاهر.

 

وأكمل: يكون تكفين المُتوفَّى في وقت انعدام الضرورة بستر جميع بدنه بثوب سابغ، ويستحب تكفين الرَّجل في ثلاث لفائف بيض، والمرأة في خمسة أثواب (إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين) كما هو معلوم، فإن تعذر ذلك وقل عدد الأكفان وكثر عدد المتوفين، وخيف طول أمد بقائهم دون دفن، جاز تكفين الرجل والرجلان والثلاثة في ثوب واحد.

 

واستطرد: إن تعذَّر وجود ثوب غير مخيط لتكفين المتوفى كُفِّن في ثوب مخيط، وإن لم يستر الكفن جميع بدن الميت؛ اكتفي بستر عورته، وغُطي باقي جسده بحشيش أو ورق، فإن تعذر إيجاد ثوب بالكلية غطي بنبات كحشيش أو ورق.

 

وأردف: الأصل حين دفن المسلم في وقت الاختيار وانعدام الضرورة أن يُفرَد كل ميت بقبر، غير أنه في حالات الضرورة من حصول الكوارث أو الزلازل أو الفيضانات التي يموت فيها خلق كثير، ويصعب إفراد كل ميت بقبر مستقل؛ يجوز دفن أكثر من ميت في القبر الواحد، وإن كانوا رجالاً ونساءً، ويُستحب أن يُجعل بين كلِّ اثنين من الأموات في هذه الحالة حاجزٌ من التراب، فيصير كأن كل واحد منهما في قبر منفردًا، كما يلزم أن تُقدَّر الضرورة بقدرها، فيُضمُّ الرِّجال إلى الرِّجال في الدَّفن، والنَّساء إلى النَّساء، إلَّا إذا تَعذَّر ذلك.

 

وأشار إلى أن صلاة الجنازة على المتوفى واجب كفائي إذا قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين، والأصل أن يؤديها المصلون قبل دفن الميت، وتجوز الصلاة عليه فرادى وجماعات، فإن وقع الدفن جازت الصلاة على المتوفى عند قبره.

 

ولفت إلى أن من لم يستطع أن يُصلّي على الميت حيث مات جاز له أن يُصلّي عليه صلاة الغائب، وتُؤدَّى صلاة الغائب -كذلك- على الغرقى الذين لم يُمكن استخراج أجسادهم.

 

ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إذ يُبيّن هذه الأحكام ليعبِّر عن خالص مواساته لأهلنا في ليبيا الحبيبة، ويؤكد أنّا نشاطرهم الأحزان، فمصاب الأشقاء في ليبيا هو مصاب لأمتنا جمعاء، كما يقدم خالص التعازي لأسر الضحايا من أبناء ليبيا وإخوتهم من أبناء مصر.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ضحايا ليبيا فيضانات ليبيا ليبيا الأزهر

إقرأ أيضاً:

تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية لجميع اصحاب الأعمال المسجلين لديها بأن عليهم الحضور الى جميع فروع المؤسسة بمختلف المحافظات.

تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية لجميع اصحاب الأعمال المسجلين لديها بأن عليهم الحضور الى جميع فروع المؤسسة بمختلف المحافظات.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة الأزهر يؤم المصلين في صلاة الجنازة على مسئول بـ جاكرتا
  • مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
  • حكيمي يحقق رقما مميزا في دوري الأبطال.. تعرف عليه
  • اختبار الحمل المنزلي: متى وكيف تحصلين على نتيجة دقيقة؟
  • هل يجوز للمرأة الكشف الطبي عند طبيب ؟.. أمين الفتوى يجيب
  • رغوة غامضة تثير الرعب بشوارع مدينة جزائرية ما قصتها وكيف علّق مغردون؟
  • ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على غزة إلى 48297 شهيداً و111733 مصاباً
  • الأمة القومي يصدر بيان ساخن بعد مشاركة برمة ناصر في ميثاق تشكيل حكومة موازية في نيروبي ويلوح بإجراءات حاسمة
  • تعلن المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية لجميع اصحاب الأعمال المسجلين لديها بأن عليهم الحضور الى جميع فروع المؤسسة بمختلف المحافظات.
  • القضاء في كلار يصدر أمراً باعتقال عمر فقيه بعد احتجاجات ذوي ضحايا الأنفال