قضت دائرة الخميس بمحكمة النقض برئاسة المستشار د.علي فرجاني، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة،  بتأييد الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات والغرامة على سارق المواد البترولية من خطوط الأنابيب.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية في وقت سابق  بمعاقبة كل من ياسر فارس ومحمد رجب ورجب محمد ومحمد حسن ومحمد أحمد وفايز مفتاح وحسن طريف وطربان مفتاح بالسجن المشدد 7 سنوات وبمعاقبة داود إبراهيم بالسجن 3 سنوات، وبإلزام المحكوم عليهم بمبلغ 29 ألفا و655 جنيها قيمة إعادة الحال على نفقة المحكوم عليهم، وبمعاقبة كل من فرج عبد الستار ومحمود قرني بالحبس سنتين مع الشغل ومصادرة الأدوات والأسلحة المضبوطة وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم حسن طريف بالاشتراك مع آخرين أنهم بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواد البترولية المتدفقة لخطوط أنابيب البترول عن طريق عمل ثقوب بتلك الخطوط وتركيب محابس عليها وتوصيل تلك المحابس بخراطيم مخصصة للاستعمال في الضغوط العالية وذلك بغرض نقل تلك المواد البترولية من خطوط البترول إلى سيارات مجهزة «فنطاس» تسهيلا لبيعها لباقي المتهمين والذين كانوا على علم بأن تلك المواد البترولية متحصلة من جناية سرقة واتلاف.

وأضافت تحريات العقيد أحمد حسام الدين منصور مفتش مبحث قسمي العامرية وبرج العرب أنه نفاذا لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين تم القبض عليهم وبحوزتهم كمية من المعدات المستخدمة في ارتكاب جريمتهم ومنها «ماكينة كمبروسر هواء، كوريك، أسلاك لحم، محابس، صاروخ تقطيع، مولد كهرباء، ماكينة لحام، فاس، مطرقة»، كما تم ضبط المركبة التي استخدمها المتهمون في ارتكاب هذه الجريمة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إسكندرية الحكم بالسجن الحبس سنتين السجن والغرامة السجن المشدد المواد البترولیة

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لـ«أعضاء عصابة بهلول»
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة لأعضاء «عصابة بهلول»
  • محكمة أمن الدولة تقضي بالسجن المؤبد والغرامة على أعضاء عصابة بهلول
  • الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء "عصابة بهلول"
  • السجن 15 سنة لوافد و3 سنوات لموظفين في قضية فساد بوزارة الإسكان بحكومة الدبيبة
  • صدور قرارات بالسجن والغرامة لشركات ومخالفين لنظام السوق المالية
  • السجن 3 سنوات لمتهمين أرهبوا الأهالي بالأسلحة النارية والبيضاء ببورسعيد
  • المداح يفضح السحرة .. السجن والغرامة عقوبة أعمال الشعوذة والنصب