الراي:
2025-03-16@11:06:50 GMT

القضاء العراقي «ينبش» الماضي مع الكويت

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

نشرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، أمس، النص الكامل للحكم الذي أصدرته في 4 سبتمبر الجاري، في شأن «عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية» تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة في 2013 بين الكويت والعراق.

وأكدت المحكمة، في قرارها، صحة ما نشرته «الراي» في 5 سبتمبر الجاري، عن صدور حكم مغاير تماماً بالقضية نفسها، في العام 2014، حيث نصت الفقرة الحكمية في البند (ثانياً) على «العدول عن ما جاء بقرار هذه المحكمة في 18 - 12 - 2014»، في إشارة إلى الحكم الذي صدر في ذلك التاريخ ونص على دستورية الاتفاقية.

الحضور للدوام 7-9 صباحاً والانصراف 1.30 - 3.30 عصراً منذ دقيقتين الخارطة التشريعية الثانية... رد الاعتبار وتعديل الرواتب وزيادة المعاشات التقاعدية منذ 3 دقائق

وكان لافتاً أن المحكمة أعادت سرد المزاعم العراقية التاريخية السلبية ضد الكويت، حيث استعرضت الادعاءات العراقية التاريخية بتبعية الكويت، وعادت إلى الحقبة العثمانية في 1546 والأحداث التي تخللتها، مروراً بالحقبة البريطانية وفشل محاولات العراق ضم الكويت، والمناوشات الحدودية في ستينيات القرن الماضي، وصولاً إلى ما ذكرته المحكمة لجهة أن العراق لم يثر أي مشكلة مع الكويت خلال الحرب العراقية - الإيرانية، وصولاً إلى الغزو في 1990.

وبعد أن تطرقت إلى أهمية الدستور العراقي لعام 2005 باعتباره «يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله وأنه كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً والتركمان وسائر المكونات»، ذكرت المحكمة أن المادة 61 من الدستور تنص على أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية تحتاج إلى قانون يُسن بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، معتبرة أن «عدم تحقق النصاب المذكور يجعل من القانون الذي يصدر في شأن المعاهدات والاتفاقيات مشوباً بعيب شكلي يُخلّ بدستوريته».

ولفتت إلى أن عدد النواب الذين حضروا الجلسة التي شهدت التصديق على الاتفاقية «كان 172، والذي لا يمكن معه تحقيق أغلبية الثلثين قياساً إلى العدد الكلي لمجلس النواب» البالغ 325 نائباً.

وتطرقت المحكمة إلى نقطة أخرى مفادها أن قانون تصديق الاتفاقية نشر في الجريدة الرسمية العراقية بتاريخ 25 - 11 - 2013، «وقت سريان القانون رقم 111 لسنة 1997»، وهو قانون عقد المعاهدات الذي ينص على ضرورة مصادقة ما يسمى بـ«مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العراقية».

وأضافت أن هذا القانون تم إلغاؤه بموجب المادة 30 من القانون رقم 35 لسنة 2015، مؤكدة أنه بغض النظر عن هذا القانون وسريانه فإن الأساس هو للمادة 61 من الدستور التي تنص في الفقرة «رابعاً» على ضرورة تصويت الثلثين.

وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاقية التي صدرت بـ«قانون رقم 42 لسنة 2013» (اتفاقية خور عبدالله) غير دستورية.


أبرز المزاعم

• علاقة الدولة العثمانية بالكويت تعود إلى 1546 عندما خضعت البصرة للاحتلال
• بريطانيا وقعت اتفاقية مع الكويت في 1899بعد محاولة روسيا إقامة مشروع للفحم في الكويت
• العثمانيون فشلوا في السيطرة على الكويت وأقاموا قواعد عسكرية في سفوان وأم قصر وجزيرة بوبيان
• العراق وافق على ترسيم الحدود مع الكويت في 1932 ثم تراجع في 1933
• الملك غازي طالب بضم الكويت في 1938 ولم ينجح
• محاولة عبدالكريم قاسم في 1961 بضم الكويت إلى العراق فشلت
• العراق أعلن في 1963 الاعتراف باستقلال الكويت ثم سحبه
• لم يثر العراق أي مشكلة حول الحدود خلال الحرب مع إيران

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مع الکویت

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد

صادقت المحكمة الدستورية على القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب معبرة أنه ليس فيه ما يخالف الدستور. لكنها سجلت  ملاحظات متعلقة بالمواد 1 و5 و12من القانون التنظمي.

بخصوص المادة  الأولى الواردة في الباب الأول المتعلق بـ »أحكام عامة »، اعتبرت المحكمة أنه لئن كانت لا تنصب على شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب التي حددها الدستور كموضوعات للقانون التنظيمي المحال، فإن هذه المادة  لا تكتسي صبغة قانون تنظيمي، وأن مجرد التذكير فيها، بالمرجعيات والمواثيق والمبادئ الدولية ذات الصلة بممارسة حق الإضراب، وبحقوق مضمونة في الدستور وبأهداف ومبادئ وغايات مستفادة من أحكامه، لا يعد في حد ذاته مخالفا للدستور.

وفي شأن المادة 5: اعتبرت المحكمة أن هذه المادة تنص على أنه: « كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه هو إضراب غير مشروع »، واعتبرت    أنه ليس في هذه المادة ما يخالف الدستور، شريطة ألا تستحدث النصوص التنظيمية التي تحيل إليها شروطا وكيفيات لممارسة حق الإضراب غير تلك المحددة في هذا القانون التنظيمي المحال.

وبخصوص المادة 12 اعتبرت المحكمة،  أن هذه المادة تنص على تحديد كيفيات الدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص، وكيفيات الدعوة إلى الإضراب من قبل لجنة الإضراب، في حالة عدم وجود منظمة نقابية على صعيد المقاولة أو المؤسسة، والنصاب المتطلب لصحة محضر موافقة أجراء المقاولة أو المؤسسة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب في هذه الحالة، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، وشروط صحة عقد الجمع العام على صعيد المقاولة أو المؤسسة المعنية لإقرار صحة المحضر المذكور، وعلى أنه : « يحدد نص تنظيمي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة. ».

وحيث أن من  شروط صحة محضر الموافقة على اتخاذ قرار الدعوة إلى الإضراب، وكذا الأنصبة المتطلبة لاتخاذ القرار المذكور، وتحديد العدد الأقصى لأعضاء لجنة الإضراب، لم تنل من حق الإضراب، ولم تحطه بقيود تمس جوهره، وكفلت للعاملين، بصرف النظر عن انتمائهم النقابي من عدمه، وسيلة لحماية مصالحهم المشروعة، كما راعت التوازن المتطلب دستورا بين ممارسة هذا الحق وحرية المبادرة والمقاولة والتنافس الحر، وحرية العمل مما تكون معه الفقرة الأولى من هذه المادة غير مخالفة للدستور.

واعتبرت المحكمة أن ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من هذه المادة من إسناد كيفيات تطبيق أحكامها إلى نص تنظيمي، ليس فيه ما يخالف الدستور، شريطة ألا يستحدث النص التنظيمي أوضاعا أو كيفيات أخرى للدعوة إلى الإضراب في المقاولة أو المؤسسة بالقطاع الخاص من قبل لجنة الإضراب غير تلك المحددة في المادة المعروضة، وألا يتعدى نطاق ما أسند المشرع أمر تطبيقه في هذه المادة إلى نص تنظيمي.

كلمات دلالية قانون الأضراب محكمة دستورية

مقالات مشابهة

  • (4.900) ملايين برميل نفط الصادرات العراقية للشيطان الأكبر خلال الشهر الماضي
  • المحترفون يصلون البصرة.. المنتخب العراقي يبدأ تدريباته استعدادا لملاقاة الكويت
  • المحكمة الدستورية أنقذت قانون الإضراب فلننتظر ماذا ستفعل الأمانة العامة للحكومة
  • ضمن تصفيات كأس العالم.. المنتخب العراقي يصل البصرة لمواجهة الكويت
  • القوات المسلحة العراقية: مقتل أبو خديجة ضربة قاسية لتنظيم داعش
  • بعد القوات العراقية وإقليم كوردستان.. معن يكشف تفاصيل مقتل أبو خديجة ودور القضاء
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • إضافة بيتر كوركيس لقائمة المنتخب العراقي في مواجهتي الكويت وفلسطين
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور