أشادت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بما أعلنت عنه وزيرة الهجرة بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع إعادة قانون السيارات.

وأكدت متى لـ"صدى البلد" أنه أمر جيد جدا، خاصة وأننا نريد جذب المصريين بالخارج، مطالبة بضرورة أن يتضمن القانون المزيد من التسهيلات للمصريين فى الخارج.

ودعت عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إلى ضرورة تحقيق المطلوب من القانون وتنفيذه على أرض الواقع حتى يستفاد المصريين فى الخارج من التسهيلات المقدمة فى القانون.

وكانت قد أعلنت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، مقدمة الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج.

وقالت السفيرة سها جندي إن اعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج، النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي، موضحة أن مجلس الوزراء سيرفع المشروع لمجلس النواب للنظر في إقراره، حيث ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وأضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أنه تم سيتم إرسال القانون إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، تمهيدًا لموافقة فخامة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مشروع القانون يقضي بإعفاء من كافة الجمارك والضرائب والرسوم لسيارة شخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالعملة الصعبة، متابعة: "خطواتنا تُكلل بالنجاح في طريق منح التيسيرات لأبنائنا في الخارج استجابة لمطالبكم".

وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزيرة الهجرة مشروع إعادة قانون السيارات المصريين بالخارج رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء مجلس الوزراء فى الخارج

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
  • بعد واقعة أطفيح.. عصابة التنقيب عن الآثار في مواجهة القانون
  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب
  • أحدث مستجدات قانون المسؤولية الطبية.. جهود مستمرة لتحسين حماية حقوق المرضى والأطباء
  • تحذير لقائدي السيارات.. غرامة 1500 جنيه عقوبة تجاوز السرعة على الطريق بالقانون
  • قانون إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات على طاولة المجلس الحكومي
  • ماذا لو فقدت أوراق التحقيق أو الأحكام فى القضايا؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب
  • مصر.. قانون المسؤولية الطبية ضمن قوانين سيئة السمعة تعصف بالأطباء