خبراء يحذرون من مأساوية 2050 تجاه الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الشارقة: «الخليج»
ناقش مجموعة من الخبراء خلال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، إيجاد حلول للمشاكل البيئية المتفاقمة من خلال الاستدامة وتدوير مصادر البيئة، وذلك في جلسة حوارية عقدت تحت عنوان «موارد العالم في عصر التغيرات: بين الحلول والاستدامة»، وسلط المشاركون الضوء على تجارب إماراتية ودولية ناجحة في تدوير المصادر الطبيعية، والأمل المعقود على مؤتمر الأطراف «COP28».
وشارك في الجلسة الدكتور المهندس خليفة مصبح أحمد الطنيجي، رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة، ومحمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب المصري ورئيس مجلس إدارة شركة كيلوباترا جروب، والسفير ماركو أ.سوازو، رئيس معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (مكتب نيويورك)، وسارة شو المستشارة في مؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي «COP28».
وقال د. خليفة مصبح أحمد الطنيجي: «لا يكاد يخفى على أحد أن العنوان الرئيسي اليوم هو زيادة الاستهلاك، التي تعتبر نتيجة تلقائية لزيادة عدد السكان، وفي الحقيقة تعتبر المؤشرات اليوم مثيرة للقلق، وهنا لا بد أن نشير إلى المبادرات التي قامت بها الإمارات لتقليل هدر الغذاء».
من جهته قال السفير ماركو أ. سوازو: «نحن نستهلك اليوم أكثر مما ننتج، ولا بد من قرارات على مستويات حكومية لإحداث التغيير المطلوب، فأي جهود فردية لن تجدي نفعاً، لأن مسألة الأمن الغذائي اليوم هي مسألة جوهرية».
فيما أكد محمد أبو العينين أن كل المؤشرات تؤكد أننا سنعيش واقعاً مأساوياً في عام 2050 إن لم نتحرك بشكل جدي من الآن، فمشروع الأمن الغذائي هو مشروع القرن، حيث تعاني الكثير من دول العالم من نقص في الغذاء والدواء.
وأكدت سارة شو الدور المهم الذي يلعبه «COP28» في تحقيق التوازن البيئي، خاصة أنه منتدى سياسي تعتبر قراراته عالمية ملزمة لكل دول العالم.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الأمن الغذائي الشارقة كوب 28 الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.
فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.
بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.
3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.