صدى البلد:
2024-11-23@11:45:58 GMT

قرارات مغربية هامة بشأن متضرري زلزال الحوز

تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT

 أعلن الديوان الملكي المغربي تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.

جاء ذلك في اجتماع الحكومة المغربية برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط بحسب صحيفة هسبريس.

وكان نحو  50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة.

وشدد الاجتماع على مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال انشاء مراكز إيواء ملائمة ومقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية.

كما قررت الحكومة منح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المتضررة .

وشدد العاهل المغربي على ضرورة الانتهاء من إعادة الإيواء سريعا وأن تتم بما تتوافق مع احتياجات المتضررين.

كما تم تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد ملك المغرب، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

وأكد على ضرورة التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.

كما أعطى الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

المغرب.. حقيقة تضرر سدود إقليم الحوز من الزلزال المدمر هزات ارتدادية تضرب المغرب من جديد وتعطل جهود الإنقاذ

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب

نص مشروع قانون حماية التراث الجديد على جملة من الإجراءات الزجرية والعقوبات تصل إلى عشر سنوات حبسا وغرامة عشرين مليون سنتيم، في حق كل من ثبت في حقه مس بالتراث الثقافي للمغرب.

وفقا لهذه الإجراءات، بات ممكنا لكل شخص ذاتي أو اعتباري، إخبار السلطات القضائية أو الإدارية المختصة بأي مخالفة ثابتة تمت معاينتها بشكل واضح في حق ملك ثقافي.
كما يمكن وفقا لأحكام قانون المسطرة الجنائية، لكل جمعية لها صفة المنفعة العامة وتهدف، بموجب قانونها الأساسي، إلى العمل من أجل حماية التراث الثقافي، بأن تنصب نفسها طرفا مدنيا فيما يخص الدعاوى العمومية المقامة عند مخالفة أحكام هذا القانون.

وعهد مشروع قانون حماية التراث الذي صادقت عليه الحكومة، بإثبات مخالفات أحكامه والنصوص الصادرة لتطبيقه، لضباط الشرطة القضائية،  الذين يقومون بتحرير محاضر المخالفات، بالإضافة إلى الأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالتراث، وإلى مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارات المخول لهم صفة ضابط الشرطة القضائية، كما سمح القانون الجديد أيضا للأعوان الذين تؤهلهم الإدارات المكلفة بالشؤون البحرية والمياه والغابات، بتحرير مخالفات المس بالتراث الثقافي المغمور بالمياه كل واحدة فيما يخصها.

كما عهد للأعوان الذين تؤهلهم الإدارة المكلفة بالجيولوجيا بتحرير مخالفات تخص التراث الجيولوجي، إلى جانب أعوان إدارة الجمارك.

ويحرر الأشخاص المشار إليهم، محاضر تُرفع داخل أجل عشرة (10) أيام من تاريخ تحريرها، إلى النيابة العامة المعنية وإلى السلطة الحكومية المختصة.

ويعاقب على مخالفة أحكام قانون حماية التراث، بالحبس من سنة إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من قام بسرقة منقولات مقيدة أو مرتبة، وتصديرها إلى خارج التراب الوطني.

ويتم تشديد هذه العقوبات وفقا للمشروع الجديد، في حالة ارتكاب الأفعال في إطار عصابة إجرامية منظمة، لتصل العقوبة إلى السجن من ثلاث (3) إلى عشر ((10) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسين ألف (50000) درهم وخمسمائة ألف (500000) درهم.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث (3) سنوات، وبغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين ألف (35000) درهم ومائة وخمسين ألف (150000 درهم، كل من هدم أو قام بتخريب أو تشويه جزئي أو كلي، لعقار مقيد أو مرتب، أو بتر أحد العناصر المكونة له، أو قام أيضا بتخريب أو تشويه، جزئي أو كلي لمنقول مقيد أو مرتب، أو تحريفه أو إتلافه أو بتر أحد العناصر المكونة له.
تفكيك أو تفريق منقولات التي أريد لها في الأصل أن تبقي مجتمعة.

كما نص مشروع حماية التراث على الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة تتراوح بين عشرة آلاف (10000) درهم ومائتي ألف (200000) درهم كل من لم يقم بالتبليغ على جريمة المس بالتراث، أو قام بتغييرات أيا كانت طبيعتها عن طريق التجزئة أو التقسيم داخل منطقة الحماية الخاصة بالعقار المرتب دون الحصول على رخصة واستطلاع رأي الإدارة، أو قام بأشغال الإصلاح والترميم، دون احترام أحكام المواد 13 و 37 و 51 من هذا القانون.
ويعاقب أيضا بهذه العقوبات، كل من فوت العقارات أو المنقولات المقيدة أو المرتبة دون تقديم تصريح بذلك، أو قام بالأبحاث أو الاستبارات أو الحفريات المنصوص عليها في المادة 98 دون الحصول على ترخيص مسبق من الإدارة.

إلى ذلك، كان مجلس الحكومة، صادق الخميس، على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، يحدث سجلا وطنيا لجرد التراث، واعتماد مفهوم إعداد مخطط تدبير التراث الذي يعتبر وثيقة تعاقدية بين كل الأطراف المتدخلة، تحدد التوجهات الاستراتيجية والبرامج وآليات التطبيق والتمويل لإدارة وتدبير التراث.

وأوضح بلاغ للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتعزيز المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية، ولملاءمة الإطار القانوني الوطني المتعلق بحماية وتثمين ونقل التراث الثقافي الوطني مع الالتزامات الدولية المصادق عليها من قبل المملكة المغربية.

 

 

كلمات دلالية التراث الحكومة مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • مطالب بالتحقيق حول مصير الأغنام التي وزعها وزير الفلاحة السابق على متضرري الزلزال
  • أندية أوروبية تتنافس لضم موهبة مغربية
  • 6 قرارات هامة لحسم الحالات التحكيمية الجدلية في المباريات
  • فيديو | شرطة دبي تحذر: غرامة ونقاط مرورية وحجز «للمركبات التي تصدر ضجيجاً»
  • عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب
  • قرارات هامة لمجلس القيادة الرئاسي بشأن التطورات الوطنية والإقليمية
  • والي المبادرة الوطنية للتنمية البشرية يحل بالحوز لحلحلة ملفات متضرري الزلزال
  • مشروع LGV القنيطرة مراكش.. شركة مغربية تنال صفقة أشغال الشطر الثالث
  • البرلمانية التامني تطالب لفتيت بفتح تحقيق على خلفية "تعرض" ضحايا زلزال الحوز لـ"النصب من مقاولين"
  • وزير الميزانية: الحكومة تمدد دعم الأسر المتضررة من زلزال الحوز 5 أشهر إضافية