تعرف إلى نظام تأسيس شركة الشخص الواحد ومسؤولية مالكها حسب القانون
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
يتساءل البعض حول نظام تأسيس الشركات، ومسؤولية مالكها عن رأس المال، وما أضافه التعديل الأخير في نظام تأسيس الشركات الناشئة، ورأس المال المطلوب لتأسسيها، وإمكانية تصويب وضع شركة كان يمتلكها عدد من الأشخاص وانسحبوا باستثناء شخص واحد فقط.
أجاب عن هذا الاستفسار المحامي والمستشار القانوني محمد النجار، وقال إن شركة الشخص الواحد في القانون الإماراتي هي شركة مملوكة لشخص واحد فقط، سواء شخص طبيعي أو شخصية اعتبارية، حيث تسري عليها أحكام الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ولا يسأل المالك عن التزامات الشركة إلا بقدر رأس المال الوارد في عقد التأسيس فقط.
وأضاف النجار أن قانون الشركات الإماراتي لم يضع حداً أدنى لرأس المال لشركة الشخص الواحد، ولكن يجب أن يكون للشركة حين تأسيسها رأس مال كاف لتحقيق الغرض منها، مضيفاً أن هناك شكلين لتأسيس شركة الشخص الواحد الأول التأسيس من البداية، وهو أن يؤسس شخص شركة لم تكن موجودة أصلاً ويكون صاحبها مسؤولاً عن خسارة رأس مال الشركة فقط دون المساس بما لدى مالكها من أموال.
وتابع: أما الشكل الثاني من تأسيس شركة الشخص الواحد هو التأسيس من النهاية حيث تشمل شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة، بها عدد من الأشخاص وانسحب جميع الشركاء وبقي شخص واحد فقط؛ فحسب القانون السابق كان لا بد من حل الشركة، ولكن في التعديل الجديد في قانون الشركات، فيمكن استمرار الشركة بمالك واحد فقط؛ ولكن بشرط أن يتم تعديل نظام الشركة إلى نظام شركة الشخص الواحد.
وقال النجار أن التعديل الجديد لنظام تأسيس شركات يؤسسها شخص واحد، جاء لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ولدعم رواد الأعمال وتشجيعهم على بدء مشروعاتهم، دون التقيد بنظام قانوني معين أو الالتزام بالحد الأدنى لعدد الشركاء.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشركات الإمارات رأس المال شخص واحد واحد فقط
إقرأ أيضاً:
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم تحديد أنشطة الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة
صادق مجلس الحكومة، الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.966 بتتميم المرسوم رقم 2.17.743 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد قائمة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة المنصوص عليها في المادة 6 (II-باء-°4) من المدونة العامة للضرائب.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن مشروع هذا المرسوم قدمه عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.
وأوضح الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمتيع صناعة عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الشركات المنصوص عليه في المادة 6 من المدونة العامة للضرائب، وذلك بإدراجها ضمن لائحة الأنشطة المزاولة من طرف الشركات الصناعية، المستفيدة من هذا الامتياز الجبائي.
من جهة أخرى، أبرز بايتاس أن مجلس الحكومة اطلع على الاتفاقية الهادفة إلى تسهيل الولوج إلى العدالة على المستوى الدولي، الموقعة بلاهاي في 25 أكتوبر 1980، ومشروع القانون رقم 34.23 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وفي ما يتعلق بمشروع القانون رقم 34.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق.