برلماني يصف قانون النفط والغاز بـ”داينمو” العراق ويقول: إذا دخل إلى غرف الأحزاب اقرأوا عليه السلام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
الخميس, 14 سبتمبر 2023 6:58 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أكد عضو مجلس عامر عبد الجبار، اليوم الخميس، أن قانون النفط والغاز هو الداينمو لدول العراق واذا دخلت هذه المسودة الى غرف الاحزاب فعلى العراق السلام.
وقال عبد الحبار في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/، أن”قانون النفط والغاز هو الداينمو لدول العراق واذا دخلت هذه المسودة الى غرف الاحزاب فعلى العراق السلام، لاننا شهدنا في قانون الموازنة تداخلات الاحزاب وتنازلاتهم وقبل تشكيل الحكومة تتعهد الاحزاب مع بعضها في التنازلات الكبيرة وهذا ماسبب “غبن” كبير لمحافظات الوسط والجنوب من جراء قانون الموازنة”.
وطالب عبد الجبار بـ”تشكيل لجنة مهنية من داخل وزارة النفط ومن خارجها لاعداد هذا القانون وفقاً للمهنية والوطنية، لان النفط وفق الدستور هو حق لكل الشعب العراقي ولحفظ حقوقهم”.
وفيما يخص خور عبدالله، أكد ان” قرار المحكمة الاتحادية كان قراراً تاريخياً وسيسجل للاجيال القادمة كمل سجل التصويت على خور عبدالله 2013 وصمة عار على كل من صوت عليه”، مبيناً انه” قد حذر من هذه الاتفاقية قبل التصويت عليها وحذر من خطورة ميناء مبارك وخطورة خور عبد الله وارسلتها الى الزعامات السياسية ورئيس البرلمان في وقتها رفض استلامها عدا السيد مقتدى الصدر استلمها وكتب عليها هامش”على الهيئة السياسية ان تلتقي بالوزير السابق والاستطلاع على الامر بشكل مفصل”.
وتابع،”في وقتها جلست مع الهيئة السياسية جلسة مهنية بشرح الخرائط لمدة ساعتين وعلى اثرها التيار الصدري لم يصوت على اتفاقية خور عبدالله وكان معهم عدد من النواب المتفرقة حيث كان هناك 87 نائب نالوا الشرف بعدم التصويت على هذه الاتفاقية،و اليوم بعد مرور 10 سنوات علموا ان كلامنا قبل المصادقة كان حقيقاً وواقعياً”.
وأشار الى انه” تم جمع 161 توقيعاً لمطالبة وزارة الخارجية ايداع قرار المحكمة الاتحادية عند الامم المتحدة لان الكويت اودعت اتفاقية خور عبدالله المذلة لدى الأمم المتحدة”.
33962749-8b1c-424d-867c-6c7b4ed97cb4المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: خور عبدالله خور عبد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة 479 خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الواردة في الباب السابع سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه.
وتنص المادة على تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.
وأجل مجلس النواب، مناقشة المادة 480 من مشروع القانون والتي تنص على " تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم باتاً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة جنايات أول درجة في جناية تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.
وطالب النائب عاطف مغاوري، حذف كلمة "صيرورة".
وعلق المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، قائلا:" هذه المادة تتعلق بنصوص المواد 372،373 من مشروع القانون واللتان سأتقدم بإعادة مناقشتهما بطلب في نهاية الجلسة اليوم.
وتابع وزير العدل: "هناك فرق بين الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات الدرجة الأولى، والجنايات الدرجة المستأنفة".
وانتهى رأى المجلس بتأجيل مناقشتها لموعد آخر.