الإفتاء توضح حكم النقوط في المناسبات الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشريعة الإسلامية جاءت بتوطيد الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع الواحد، بل بين الإنسانية كَكُلٍّ، فكان الأمر بالزكاة، والحثُّ على الصدقة، والنَّدب إلى التعاون، والترغيب في التآزرِ، والحضُّ على التهادي والتواهب بين الناس، إذ إنَّ استقرار المجتمعات ونَهْضَتَها وتَفَوُّقَها لا يتحقق إلا إذا قَوِيَت روابطُ المَحَبة والإيثار بين أفرادها.
أضافت الإفتاء، أن حققت مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلمّات أو حدوث المَسَرَّات يُعَدُّ أمرًا مطلوبًا شرعًا؛ لعموم قول الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، والآية الكريمة فيها أمرٌ للمؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات، والذي يشمل كلَّ وجوه الخير، كما في "تفسير القرآن العظيم" للإمام ابن كثير.
النقوط أنه عادة مستحبةأوضحت الإفتاء، أنه قد أظهَر النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى ورسَّخه بقوله: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ، تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى» متفق عليه مِن حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما.
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَشَبَّكَ أَصَابِعَهُ. متفق عليه مِن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إلى غير ذلك مِن النصوص الواردة في هذا الباب.
وتابعت الإفتاء: والأصل في النقوط أنه عادة مستحبة، مبناها على تحقيق مبدأ التكافل بين الناس عند نزول المُلِمَّاتِ أو حدوث المَسَرَّات، بأن يبذل إنسانٌ لآخَر مالًا -نقدًا أو عَيْنًا- عند الزواج أو الولادة أو غيرهما مِن المناسبات، وذلك على سبيل المسانَدَة وتخفيف العبء أو المجامَلة، ويُرجَع عند النزاع بين أطرافه في كونه دَيْنًا واجب الأداء مَتَى طُولِب به، أو هبةَ ثوابٍ يُرَدُّ مِثلُها في مناسبةٍ نحوِها للواهب، أو هبةً محضةً يُستحب مقابلتُها بمِثلها أو أحْسَنَ منها مِن غير وجوب ولا إلزام، يُرجَع في ذلك كلِّه إلى أعراف الناس وعاداتهم التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويَحكُمُ بها أهلُ الخبرة فيهِم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشريعة الإسلامية الإفتاء الصدقة
إقرأ أيضاً:
كفارة إفطار الحامل في رمضان.. دار الإفتاء توضح
كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام المرأة الحامل في شهر رمضان المبارك، من خلال ردها على سؤال ورد اليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمونة:"زوجتي حامل ومنعها الطبيب من الصيام، فهل عليها كفارة أو فدية؟ وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد؟".
وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه إذا قرر الطبيب عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم يومًا.
وأضافت: أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر وكان ذلك على الدوام وقرر ذلك الطبيب فعليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا بما مقداره مد، وهو مكيال يساوي 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها (30 جنيهًا هذا العام عن اليوم) وتوزيعها على المساكين على ما عليه الفتوى.
هل يجوز للحامل والمرضع الافطار فى رمضان ؟“هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان؟”، حكم صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، كما لا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
حكم صيام الحامل والمرضع في رمضانحكم صيام الحامل والمرضع في رمضان، يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان.
واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.
واتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، لكن اختلفت الآراء في حكم الفدية، كما يأتي: المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.
- المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.