أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد.

مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

وأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر.

ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على مخالفة للقانون توقيع عقوبة الحبس والغرامة والتي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

كما ينص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد على الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية سواء حال مخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المسئولية الطبية وزارة الصحة لا تقل

إقرأ أيضاً:

عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة

للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الأجهزة الامنية، في ضبط عاطلين فى منطقة البدرشين بالجيزة، وبحوزتهما (أكثر من 631 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – 2 هاتف محمول بفحصهما تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمان :

وضع المتهمان نفسهما تحت طائلة القانون، ويواجهان عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الثلاثاء.. مجلس النواب يبدأ مناقشة قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد والإجراءات الجنائية أمام النواب الأسبوع القادم للمناقشة
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • «قوى النواب» تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة للعمال في القانون الجديد
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد