عقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية وفق القانون الجديد.. حبس يصل لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد.
مشروع قانون المسئولية الطبية الجديدوأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر.
ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على مخالفة للقانون توقيع عقوبة الحبس والغرامة والتي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
كما ينص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد على الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية سواء حال مخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية الطبية وزارة الصحة لا تقل
إقرأ أيضاً:
4 أمور يلتزم بها صاحب العمل عند تشغيل الأطفال بمشروع القانون الجديد
حدد مشروع قانون العمل الجديد 4 أمور يلتزم بها صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الأطفال.
وحظرت المادة 64 من مشروع قانون العمل الذي يناقشه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يومياً، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة.
وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة والعطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
وتنص المادة 65 كما وافقت عليها اللجنة، على الآتي:
صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1. تعليق نسخة تحتوى على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.
2.تحرير كشف موضحاً به ساعات العمل وفترات الراحة معتمداً من الجهة الإدارية المختصة.
3.إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل.
وتنص المادة 66 وفقا لما انتهت إليه اللجنة، على إنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفاياتهم ومحال إقامتهم وعليها إخطار مديرية تشغيلهم.