أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد.

مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

وأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر.

ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على مخالفة للقانون توقيع عقوبة الحبس والغرامة والتي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.

كما ينص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد على الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية سواء حال مخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المسئولية الطبية وزارة الصحة لا تقل

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء

وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ  48  ساعة الماضية عن ضبط 32  ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض

جاء ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.

يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.

 

كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

مقالات مشابهة

  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • الحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني بقانون العقوبات
  • ما عقوبة الإهمال في رعاية شخص مُسن وترتب على ذلك إيذاءه؟.. القانون يوضح
  • بعد إقراره نهائيًا.. 5 أهداف مهمة لـ "تعديلات قانون القضاء العسكري"
  • تفاصيل تحرير 32 ألف قضية سرقة كهرباء
  • هذه أبرز تجديدات قانون التعيين في المناصب العليا
  • أبرزها تنشيط السياحة.. تعرف على أهداف قانون إنشاء الغرف السياحية بعد إقراره
  • الحبس 10 سنوات وغرامة.. تعرف على عقوبة منتجي الأغذية المغشوشة ومروجيها في السوق
  • محافظ المنوفية.. 5 سنوات من المسئولية وعطاء مستمر مع الحكومة الجديدة
  • "تقنية الدولة" تطلع على مشروع "قانون المعاملات الإلكترونية"