عقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية وفق القانون الجديد.. حبس يصل لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد.
مشروع قانون المسئولية الطبية الجديدوأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر.
ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على مخالفة للقانون توقيع عقوبة الحبس والغرامة والتي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
كما ينص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد على الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية سواء حال مخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية الطبية وزارة الصحة لا تقل
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن 10 سنوات عقوبة التزوير في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالة تصل فيها عقوبة التزوير إلى السجن 10 سنوات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة التزويرتنص المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة 213 من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
وتنص المادة 215 من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025 بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافي القومي، من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي، وزيادة رضا الزوار عن الخدمات المقدمة والجودة الفنية. وسيتم تنفيذ المشروع بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.