عقوبة التعدي على مقدم الخدمة الطبية وفق القانون الجديد.. حبس يصل لـ5 سنوات
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون المسئولية الطبية، أن القانون الجديد سيكون جاهزًا للعرض في جلسات المجلس المزمع انعقادها أكتوبر المقبل، وذلك عقب انتهاء كل من وزارتي العدل والصحة من مراجعة الصياغات النهائية لمشروع القانون الجديد.
مشروع قانون المسئولية الطبية الجديدوأشار رئيس لجنة الصحة بـ«النواب» في تصريح خاص لـ «الوطن» إلى أن اللجنة كانت قد عقدت عددًا من جلسات الاستماع بحضور النقابات المختصة وأهل المهنة للاستماع إلى رؤيتهم حول مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، وجرى الاتفاق على الصياغات النهائية التي أرسلت إلى الوزارات المعنية لمراجعتها من منطلق الوصول إلى صياغات مشتركة تحقق الصحة العامة للمواطنين والرعاية الصحية المتكاملة، وكذلك الارتقاء بمنظومة القطاع الصحى في مصر.
ووفقا لمشروع قانون المسئولية الطبية الجديد يترتب على مخالفة للقانون توقيع عقوبة الحبس والغرامة والتي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك لكل من تعدى على مقدم الخدمة الطبية سواء أثناء تأديتها أو بسببها، وتكون العقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنية ولا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على التعدي على مقدم الخدمة الإيذاء البدني بالنسبة للشخص الطبيعي أو الاتلاف بالنسبة للشخص الاعتباري.
كما ينص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد على الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، لكل من أخل بالمسئولية الطبية سواء حال مخالفة الالتزامات أو ارتكاب المحظورات المنصوص عليها في القانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المسئولية الطبية وزارة الصحة لا تقل
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.