المملكة تدعو لتكامل الاستراتيجيات الخليجية بالقطاع اللوجيستي
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دعا اتحاد الغرف السعودية إلى تحقيق أقصى درجات التكامل بين الاستراتيجيات الخليجية في مجال النقل والخدمات اللوجستية بالشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات ذات الصلة بالقطاع اللوجيستي وخلق شراكات دولية، وتطوير البنية التحتية والإجراءات وتحفيز قطاع الخدمات اللوجيستية وخصخصة الأعمال التشغيلية.
جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الدوري بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع رؤساء اتحادات وغرف دول مجلس التعاون، والذي استضافته اليوم (الخميس) سلطنة عمان.
وتأتي هذه الدعوة في ظل أهمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية في دعم الحركة التجارية وسلاسل الإمداد وتنمية الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأشاد رئيس اتحاد الغرف الخليجية والسعودية حسن بن معجب الحويزي بما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من معدلات نمو اقتصادي إيجابية وتقدمها في مؤشرات سهولة الأعمال ونمو حجم الاستثمارات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
ودعا "الحويزي" إلى إيجاد المبادرات والمشاريع النوعية كإنشاء مدينة صناعية خليجية خاصة بالصناعة الغذائية والدوائية ترتبط بموانئ دول المجلس بمزايا تنافسية للمستثمرين الخليجيين كالحوافز التمويلية والضريبية.
الجدير بالذكر أن اللقاء التشاوري بين أصحاب المعالي وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص الخليجي يهدف إلى ترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص في بما يضمن تحسين بيئة الأعمال واستدامة منشآت القطاع الخاص الخليجي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة اتحاد الغرف السعودية القطاع اللوجستي دول مجلس التعاون القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ضوابط تشغيل القطاع الخاص للمستشفيات.. القانون يشترط الاحتفاظ بـ25% من العاملين بالمنشأة
قالت وزارة الصحة والسكان، إن قانون تنظيم ومنح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية حرص في مواده علي حقوق الدولة والمريض والاستفادة القصوي لصالح المواطن من تلك الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عدد من النقاط المهمة، التي تتمثل في التالي :
ضوابط منح الإلتزام للمرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشات الصحية1 -الحفاظ على المنشآت الصحية وماتشمل عليه من تجهيزات وأجهـزة طبيـة اللازمة لتشغيلها، وجعلها صالحة للإستخدام طوال مدة الإلتزام
2 -الإلتزام فى تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علـى المنشآت الصحية ، وكذا المنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها .
3 -أن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشآت الصحية .
4 -عدم التنازل عن الإلتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء. .
5 -ألاتقل مدة الإلتزام عن ثالثة أعوام، ولا تزيد على خمسة عشر عامًا
6- -أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبيـة اللازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الإلتزام دون مقابل وبحالة جيدة، وبالنـسبة للمنـشآت التي تسمح شروط الإلتزام للملتزم باستئجارها من الغير تقتصر الأيلولة للدولة على ما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية الازمة لتشغيلها .
7 - الإلتزام باستمرار تشغيل نسبة لا تقل عن ٢٥ % مـن العـاملين بالمنـشأة الصحية، حال موافقتهم ، مع مراعاة الحفاظ على حقوقهم المالية والوظيفية.
ويصدر بمنح الإلتزام وتحديد سائر شروطه وأحكامه أو تعديلها وحصة الحكومـة وأسس تسعير مقابل الخدمات الصحية ووسائل الإشراف والمتابعة الفنية والمالية التـي تكفل حسن سير العمل بالمنشأة الصحية بانتظام وإطراد وأحـوال وشـروط اسـترداد المنشأة قبل انتهاء مدته، والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأوضاع الوظيفية والمالية للعاملين بها، في حدود القواعد والاجراءات السابقة، قرار من مجلس الـوزراء بنـاًء على اقتراح الوزير المختص وموافقة السلطة المختصة بالجهة أو الهيئة التـي تتبعهـا المنشأة الصحية ، على أن تبدى الجهات المعنية الرأى فى شأن منح الإلتزام خلال شهر من تاريخ طلب رأيها.