خبير قانوني يوضح كيفية حل مسألة رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أوضح الخبير القانوني علي جابر التميمي ، كيفية حل مسألة تأخر تسليم الرواتب لموظفي إقليم كردستان، مشددا على أهمية النظر الى الجانب الإنساني على ان لا يتعارض ذلك مع القانون والدستور.
وقال التميمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “رواتب الموظفين في الإقليم ومع وجود قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة بتصدير النفط والغاز من قبل الإقليم والمتعلقة بحصة الإقليم وتفاصيل قانون الموازنة، فأن كل هذه التفاصيل ملزمة وقانونية واجبة التطبيق، الا ان الحل بالنسبة لرواتب الموظفين يكون من خلال التفاوض والتفاهم بين حكومتي بغداد واربيل”.
وأضاف ان “الرواتب تحمل جنبة إنسانية، أي تحتاج الى إيجاد مخارج قانونية لاتتعارض مع قرارات المحكمة الاتحادية ومع قانون الموازنة، من خلال إيجاد تسويات او على شكل مقاصة او قروض او سلف، وهذه الأمور ليست غائبة عن وزارة المالية ومجلس الوزراء”.
وبين ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لديه مواقف إنسانية تجاه المواطنين بمختلف مناطق العراق، والرواتب فيها جنبة إنسانية بعيدا عن النصوص الجامدة”.
ولفت الى ان “قانون الموازنة تضمن مواد صريحة بشأن تصدير النفط من خلال شركة سومو عبر الإقليم والمصرف الذي توضع فيه واردات النفط والعقود والتفتيش من قبل وزارة النفط وديوان الرقابة المالية، الا ان هناك إشكاليات مع تركيا تمنع تصدير النفط من خلال أراضيها”.
واكد ان “نصوص قانون الموازنة بحاجة الى التطبيق من قبل حكومة الإقليم بشأن تسليم 400 الف برميل يوميا، وستكون مردوداتها الإيجابية للإقليم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون الموازنة من خلال
إقرأ أيضاً:
هل من حق عامل سطات توبيخ المدير الإقليمي للتعليم؟ خبير قانوني يجيب
زنقة 20 | الرباط
أثارت واقعة توبيخ ابراهيم أبو زيد عامل إقليم سطات، بشدة في اجتماع رسمي، للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية عبد العالي السعيدي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي.
و انقسمت الآراء بين مؤيد و معارض للتصرف الذي صدر عن عامل إقليم سطات ، بين من رأى أن ذلك يدخل ضمن مسؤوليته باعتباره المسؤول الاقليمي الاول، وبين من رأى أنه تجاوز اختصاصاته.
صالح النشاط أستاذ القانون الإداري بكلية الحقوق بالمحمدية، اعتبر أن الكلام الصادر عن اقليم سطات يعتبر إهانة ، لا تليق من مسؤول ترابي يمثل جلالة الملك و السلطة المركزية في الحيز الترابي الذي يدبره.
النشاط و في رأي نشره على صفحته باليوتيوب ، دعا عامل اقليم سطات الى تقديم اعتذار من المسؤول الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ، وإلا فإنه يمكن أن يتعرض لعقوبات من طرف وزارة الداخلية مسؤوله المباشر.
الأستاذ الجامعي ، ذكر أن ظهير 2008 هو الذي ينظم عمل رجال السلطة بالمغرب و لهم اختصاصات وفق ظهير 1977 و الذي عدل سنة 1993 ، مشيرا الى أن العامل تابع لوزارة الداخلية فيما المدير الاقليمي تابع لوزارة التربية الوطنية و كلا الوزيرين لهما نفس الوضعية في الحكومة المغربية.
النشاط، أكد أن الوزارتين ممثلتين في الاقاليم عبر العمال بالنسبة لوزارة الداخلية ، و المدراء الاقليميين بالنسبة لوزارة التربية الوطنية.
الاستاذ الجامعي، قال أن الفصل 145 من الدستور ينص على أن ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، ويمارسون الرقابة الادارية و يقومون تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.
و اعتبر النشاط أن عامل الاقليم هو بحكم الدستور منسق و ليس آمر لأن المدير الاقليمي ليس تابعا له بل لوزير التربية الوطنية.
الأستاذ النشاط أوضح أن تحول العامل من منسق إلى آمر و رئيس فعلي للمدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية ، مؤكدا أن عامل الاقليم ليست له صلاحية و لا سلطة على رؤساء المصالح اللاممركزة.
النشاط ، أكد أن سلطة التأديب من صلاحيات سلطة التعيين يعني أن المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لا يحق للعامل أن يؤدبه أو يعاقبه لأنه لم يعينه بل عينه وزير التربية الوطنية.
الاستاذ الجامعي، اعتبر أن ملاحظات العامل كان يمكن إيصالها الى المدير الاقليمي عبر جلسة تنسيق مغلقة دون إصدار أوامر و تأديب و نشر الفيديو عبر مواقع التواصل.
و ذكر النشاط أن الصورة اليوم في مواقع التواصل هو أن الداخلية مازالت تتحكم في التعليم ، داعيا الى تصحيح هذه الصورة.
الاستاذ الجامعي أوضح أن عامل الاقليم و الذي يملك سلطة المراقبة الادارية ، إذا لاحظ وقوع أخطاء جسيمة من طرف مسؤول اقليمي لإحدى الوزارات نتجت عنها مشاكل في الاقليم ، فإن القانون يتيح له ربط الاتصال بالوزير المشرف عليه وليس محاسبته بشكل مباشر.
أما إذا اكتشف العامل أفعال يجرمها القانون مثل اختلاس المال العام أو تبديد المال العام ، فله الحق في تفعيل المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشية وزارة التربية الوطنية أو التوجه للقضاء أو المجلس الاعلى للحسابات.
و أوضح أن الفقرة الرابعة من الفصل 6 من القانون المتعلق باختصاصات العامل ظهير فبراير 1977 و الذي عدل سنة 1993 ينص على أنه يجوز للعامل أن يمارس مهمة التوقيف عن العمل محيلا على الفصل 73 من ظهير الوظيفة العمومية.