المشدد 5 سنوات لعصابة بالاتجار في الأسلحة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بمعاقبة غيابيا للأول والثاني والثالث، وحضوريا للرابع والخامس كل من "ن.م.ال" و أ.ح.ا" و " ع.س.أ" و " ر.م.ش" و" ا.س.أ"، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومصادرة الأسلحة الأبيض المضبوطة، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بواقعة سرقة.
وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد احمد شعيپ رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار محمد إبراهيم عوض، والمستشار أكرم محمدين الفضالي، وسكرتير المحكمة السيد الوزيري.
وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 1245 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة برج العرب يفيد، بقيام المتهمين بالاشتراك فيما بينهم بسرقة السيارة محل البلاغ بدائرة القسم.
أسلحة بيضاء مخفية بين طيات الملابسكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة برج العرب، إلى صحة واقعة سرقة السيارة والمملوكة ل " ف.اب.ع" وقيام المتهمين ، "ن.م.ال" و أ.ح.ا" و"ع.س.أ" و"ر.م.ش" و"ا.س.ا" بسرقتها، بأن قام المتهم الأول بفتح السيارة وادارة محركها وقيادتها عقب سرقتها حال قيام المتهمين من الثاني حتي الرابع بمراقبة الطريق من حيث المارة، وكان ذلك ليلا حال حملهم أسلحة بيضاء مخفية بين طيات ملابسهم، وقد اشترك المتهم الخامس مع باقي المتهمين بطريقي التحريض والاتفاق ،اذ ألفوا فيما بينهم تشكيلا عصابي تولي زعامته تخصص في سرقة السيارة ليلا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها على المتهمين.
فيما صرح المستشار يحيى سلطان محامي بالنقض أن إنهاء الحياة العمد يعرف بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,ويجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بإنهاء الحياة، وأن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في إنهاء الحياة هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
وأضاف أن المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"
إنهاء الحياة العمديُعرَّف إنهاء الحياة العمد بأنه إنهاء حياة شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات الإسكندرية جنايات الاسكندرية الإسكندرية المشدد السجن المشدد إنهاء الحیاة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات لطبيب المحلة لاتهامه بالتخلص من طفل وبراءة المتهمين الآخرين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة الكبري في محافظة الغربية، في أولي جلسات محاكمة طبيب نساء وتوليد، ومتهمين آخرين في قضية التخلص من طفل بالقمامة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وبراءة المتهمين الآخرين.
كانت جلسة المحاكمة عقدت برئاسة المستشار سامح عبد الله عبد الواحد وعضوية كلا من محمد عادل شاهين وأحمد زغلول المنوفي وأمانة سر عمرو جمال، واستمع رئيس الدائرة إلي مرافعات الدفاع وأقوال الأم وابنتها المتهمه، ثم أصدر حكمه في نهاية الجلسة.
كانت جهات التحقيق بالمحلة قررت إخلاء سبيل طبيب نساء وتوليد، على ذمة القضية المتهم فيها بإلقاء كيس أسود بداخله طفل حديث الولادة في القمامة بمنطقة مقابر الشهداء، بعد أن أجرى عملية ولادة لسيدة حملته بشكل غير شرعى، مع اتخاذ تدابير احترازية للمتهم بحيث يتوجه لقسم الشرطة يومين في الأسبوع لإثبات حضوره والتأكد من عدم هروبه.كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الطبيب المتهم، بعدما عثر نباش قمامة على كيس أسود ومشاهدة حركة بالكيس، وفوجئ بوجود طفل حديث الولادة بداخله، وتم إخطار الشرطة التي انتقلت لمكان البلاغ، وبفحص كاميرات المراقبة ظهرت سيارة الطبيب المتهم وهو يتخلص من كيس أسود بالقمامة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم أجرى عملية ولادة قيصرية لسيدة حملت في الطفل، وقرر التخلص من المولود، وتم ضبط الطبيب وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيله على ذمة القضية مع اتخاذ تدابير احترازية وإلزامه بالحضور لقسم الشرطة وإثبات حضوره للتأكد من عدم هروبه.