قدم النائب في برلمان صنعاء، ورئيس تنظيم الأحرار، عبده محمد بشر، طلبا إلى المليشيا الانقلابية في صنعاء بمنحه تصريحا لإقامة فعالية احتفائية بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، في ظل استمرار تجاهل المليشيا الحوثية للمناسبتين الوطنيتين وانهماكها في التحضير بكثافة لفعالياتها العنصرية والطائفية.

وجاء طلب النائب بشر من الجهات المختصة (افتراضيا) في صنعاء تحديد ساحات الاحتفال بثورتي (26 سبتمبر، 14 أكتوبر) التزاما واستنادا للحقوق الدستورية ونصوص قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات رقم (29) لسنة 2003م.

وجاء في مذكرة رسمية قدمها للجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية: "إيمانا ورغبة من تنظيم الأحرار ومكونات الأحرار لمنظمات المجتمع المدني في إقامة فعاليات ثورة ال(26) من سبتمبر وال(14) من أكتوبر، نحن كتنظيم سياسي ومنظمات مجتمع مدني وقيادات ومنتسبين ومناصرين، ومن يرغب من الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنوادي والنقابات والشخصيات الاجتماعيه والأكاديمية والحقوقية ووسائل الإعلام وكافة شرائح وأبناء الشعب اليمني العظيم، نبلغكم برغبتنا في إقامة الفعاليات المشار إليها أعلاه".

ويمنح القانون رقم 29 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات المواطنين في عموم  محافظات الجمهورية والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حق تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

وتلزم المادة 4 من القانون الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه، في حين تلزم المادة 8 الجهة المختصة بتوفير الحماية للمظاهرات والمسيرات والفعاليات في حدود القوانين النافذة، وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية. 

وعبّر بشر عن آمله في استخراج تصريح إقامة فعاليات الاحتفاء بعيدي 26 سبتمبر، 14 أكتوبر في  ميدان السبعين وسط مدينة صنعاء، أو في ميدان التحرير، مضيفا: "وإذا كان هنالك أي اعتبارات أمنية بحتة وفقا لنص المادة (5) من القانون فليس لدينا أي مانع في الاتفاق معكم على تحديد أي ساحة من الساحات في صنعاء".

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية.

وألزم مشروع القانون تلك المنشآت التي تمارس نشاطها بدون ترخيص؛ بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون، خلال سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، كما أجاز لرئيس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص؛ وموافقة مجلس الوزراء، مد المُدة المُشار إليها لمُدة أخرى مُماثلة، كما نَظَّمَ مشروع القانون الشروط الخاصة بمنح التراخيص للمنشآت العاملة في مجال الأنشطة البيولوجية، والالتزامات الواجب على المُرخص له اتباعها، وفي مُقدمة ذلك الاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تلك المنشآت، وإجراءات التشغيل القياسية، ومعايير وشروط الأمن والأمان البيولوجي، واشتراطات العاملين بالمنشأة، وحدد مشروع القانون أيضاً العقوبات التي تقع بالمُخالفة لأحكام مشروع القانون، وانتهج الاتجاه الحديث في إفراد عقوبة تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي؛ كهيئة عامة خدمية، تتبع رئيس مجلس الوزراء، مع تحديد أهداف المركز وأهمها التنبؤ والتصدي ومواجهة كافة المخاطر والتهديدات والحوادث البيولوجية بكافة صورها، وحماية الإنسان والحيوان والنبات والممتلكات والبيئة من أي خطر حيوي أو بيولوجي، وكذا تحديد الاختصاصات الممنوحة للمركز، تمكيناً له للقيام بدوره، وأهمها وضع أطر وقواعد تنظيم جميع الأنشطة البحثية والممارسات الآمنة وتطبيقاتها في مجال الأمن والأمان البيولوجي، ومتابعة التحديثات العالمية في مجال ممارسة الأنشطة البيولوجية واستيعاب ما يُستجد من متطلبات مستقبلية، بما يتوافق مع متطلبات الأمن القومي، والحفاظ على المتطلبات الفنية والبيئية اللازمة؛ حفاظاً على البيئة وصحة الإنسان.  

كما نص مشروع القانون على اعتبار منشآت المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي من المرافق الحيوية للدولة، وأولى بالمركز توفير المعلومات اللازمة وإصدار البيانات، مع اعتباره المرجعية الرئيسية في مجال الأنشطة البيولوجية وتطبيقاتها، وألزم كافة الجهات الحكومية والخاصة العاملة في هذا المجال بالتنسيق مع المركز لتنظيم الأنشطة التي تدخل في اختصاصه، كما أوجب على المركز وضع تقرير سنوي يُقدم إلى رئيس الجمهورية، يتضمن خطة العمل والرؤية المستقبلية للمركز والخطة الإستراتيجية لتحقيقها وتطوير العمل به والمعوقات والتوصيات اللازمة بشأنها.
ونص مشروع القانون على منح الضبطية القضائية للعاملين بالمركز للجرائم التي تقعُ بالمُخالفة لأحكام المشروع، وبين اختصاصات مأموري الضبط القضائي، والزمهم بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات والوثائق أثناء أداء مهامهم الرقابية.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على مدونة الأدوية والصيدلة
  • الحكومة توافق على قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • التضخم السنوي في السودان ظل فوق 200% خلال أكتوبر
  • كيف تعاملت الدولة مع المتورطين في تضليل العدالة.. القانون يجيب
  • للقضاء على الاتجار بها.. الكويت تحدد ضوابط صارمة لـ«إقامة الأجانب»
  • التضخم في الولايات المتحدة يتسارع إلى 2.6% أكتوبر الماضي
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • ضبط المتهمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة محاسب بحدائق أكتوبر
  • 8 ممنوعات على الجماهير في ملاعب الإمارات.. تعرف إليها