قدم النائب في برلمان صنعاء، ورئيس تنظيم الأحرار، عبده محمد بشر، طلبا إلى المليشيا الانقلابية في صنعاء بمنحه تصريحا لإقامة فعالية احتفائية بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، في ظل استمرار تجاهل المليشيا الحوثية للمناسبتين الوطنيتين وانهماكها في التحضير بكثافة لفعالياتها العنصرية والطائفية.

وجاء طلب النائب بشر من الجهات المختصة (افتراضيا) في صنعاء تحديد ساحات الاحتفال بثورتي (26 سبتمبر، 14 أكتوبر) التزاما واستنادا للحقوق الدستورية ونصوص قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات رقم (29) لسنة 2003م.

وجاء في مذكرة رسمية قدمها للجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية: "إيمانا ورغبة من تنظيم الأحرار ومكونات الأحرار لمنظمات المجتمع المدني في إقامة فعاليات ثورة ال(26) من سبتمبر وال(14) من أكتوبر، نحن كتنظيم سياسي ومنظمات مجتمع مدني وقيادات ومنتسبين ومناصرين، ومن يرغب من الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنوادي والنقابات والشخصيات الاجتماعيه والأكاديمية والحقوقية ووسائل الإعلام وكافة شرائح وأبناء الشعب اليمني العظيم، نبلغكم برغبتنا في إقامة الفعاليات المشار إليها أعلاه".

ويمنح القانون رقم 29 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات المواطنين في عموم  محافظات الجمهورية والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حق تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

وتلزم المادة 4 من القانون الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه، في حين تلزم المادة 8 الجهة المختصة بتوفير الحماية للمظاهرات والمسيرات والفعاليات في حدود القوانين النافذة، وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية. 

وعبّر بشر عن آمله في استخراج تصريح إقامة فعاليات الاحتفاء بعيدي 26 سبتمبر، 14 أكتوبر في  ميدان السبعين وسط مدينة صنعاء، أو في ميدان التحرير، مضيفا: "وإذا كان هنالك أي اعتبارات أمنية بحتة وفقا لنص المادة (5) من القانون فليس لدينا أي مانع في الاتفاق معكم على تحديد أي ساحة من الساحات في صنعاء".

المصدر: نيوزيمن

إقرأ أيضاً:

كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان

آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية،  وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.

مقالات مشابهة

  • الإمارات في أكتوبر.. تعرف إلى أبرز الأحداث والفعاليات
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • 4 وقائع سرقة.. اعترافات المتهمة بنشل المواطنين في الخليفة
  • الإدارية العليا: كل موظف يضر بأعمال وظيفته يعاقب تأديبيا
  • معنى مع سبق الإصرار والترصد فى القانون وعقوبتها فى جناية القتل
  • ندوة فكرية في صنعاء تسلط الضوء على إنجازات وتحديات ثورة 21 سبتمبر
  • ”المقاومة الوطنية تكرم 238 بطلاً في احتفال مهيب بأعياد الثورة اليمنية”
  • صنعاء.. ندوة فكرية حول إنجازات ثورة الـ 21 من سبتمبر
  • "لإزالة معوقات الاستثمار".. تفاصيل تعديلات أحكام قانون سجل المستوردين بعد موافقة النواب
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان