صنعاء.. تنظيم الأحرار يطلب تصريحًا للاحتفاء بأعياد الثورة (26 سبتمبر- 14 أكتوبر)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدم النائب في برلمان صنعاء، ورئيس تنظيم الأحرار، عبده محمد بشر، طلبا إلى المليشيا الانقلابية في صنعاء بمنحه تصريحا لإقامة فعالية احتفائية بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، في ظل استمرار تجاهل المليشيا الحوثية للمناسبتين الوطنيتين وانهماكها في التحضير بكثافة لفعالياتها العنصرية والطائفية.
وجاء طلب النائب بشر من الجهات المختصة (افتراضيا) في صنعاء تحديد ساحات الاحتفال بثورتي (26 سبتمبر، 14 أكتوبر) التزاما واستنادا للحقوق الدستورية ونصوص قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات رقم (29) لسنة 2003م.
وجاء في مذكرة رسمية قدمها للجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية: "إيمانا ورغبة من تنظيم الأحرار ومكونات الأحرار لمنظمات المجتمع المدني في إقامة فعاليات ثورة ال(26) من سبتمبر وال(14) من أكتوبر، نحن كتنظيم سياسي ومنظمات مجتمع مدني وقيادات ومنتسبين ومناصرين، ومن يرغب من الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنوادي والنقابات والشخصيات الاجتماعيه والأكاديمية والحقوقية ووسائل الإعلام وكافة شرائح وأبناء الشعب اليمني العظيم، نبلغكم برغبتنا في إقامة الفعاليات المشار إليها أعلاه".
ويمنح القانون رقم 29 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات المواطنين في عموم محافظات الجمهورية والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حق تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
وتلزم المادة 4 من القانون الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه، في حين تلزم المادة 8 الجهة المختصة بتوفير الحماية للمظاهرات والمسيرات والفعاليات في حدود القوانين النافذة، وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية.
وعبّر بشر عن آمله في استخراج تصريح إقامة فعاليات الاحتفاء بعيدي 26 سبتمبر، 14 أكتوبر في ميدان السبعين وسط مدينة صنعاء، أو في ميدان التحرير، مضيفا: "وإذا كان هنالك أي اعتبارات أمنية بحتة وفقا لنص المادة (5) من القانون فليس لدينا أي مانع في الاتفاق معكم على تحديد أي ساحة من الساحات في صنعاء".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات تمنع سقوط دعاوى التأمين بالتقادم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، الأمور الخاصة بنشاط التأمين، والدعاوي الناشئة عنه وعن إعادة التأمين، فنصت المادة السادسة على أن تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في هذه الأحوال:
1. في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك.
2. في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه.
ووفقًا لنص المادة السابعة من القانون فإنه يقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام تنظيم عقد التأمين الواردة بهذا القانون، إلا أن
يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد.