صنعاء.. تنظيم الأحرار يطلب تصريحًا للاحتفاء بأعياد الثورة (26 سبتمبر- 14 أكتوبر)
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قدم النائب في برلمان صنعاء، ورئيس تنظيم الأحرار، عبده محمد بشر، طلبا إلى المليشيا الانقلابية في صنعاء بمنحه تصريحا لإقامة فعالية احتفائية بالعيد الوطني لثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، في ظل استمرار تجاهل المليشيا الحوثية للمناسبتين الوطنيتين وانهماكها في التحضير بكثافة لفعالياتها العنصرية والطائفية.
وجاء طلب النائب بشر من الجهات المختصة (افتراضيا) في صنعاء تحديد ساحات الاحتفال بثورتي (26 سبتمبر، 14 أكتوبر) التزاما واستنادا للحقوق الدستورية ونصوص قانون تنظيم المسيرات والمظاهرات والفعاليات رقم (29) لسنة 2003م.
وجاء في مذكرة رسمية قدمها للجهات المختصة بما فيها وزارة الداخلية: "إيمانا ورغبة من تنظيم الأحرار ومكونات الأحرار لمنظمات المجتمع المدني في إقامة فعاليات ثورة ال(26) من سبتمبر وال(14) من أكتوبر، نحن كتنظيم سياسي ومنظمات مجتمع مدني وقيادات ومنتسبين ومناصرين، ومن يرغب من الأحزاب والتنظيمات السياسية والاتحادات والنوادي والنقابات والشخصيات الاجتماعيه والأكاديمية والحقوقية ووسائل الإعلام وكافة شرائح وأبناء الشعب اليمني العظيم، نبلغكم برغبتنا في إقامة الفعاليات المشار إليها أعلاه".
ويمنح القانون رقم 29 بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات المواطنين في عموم محافظات الجمهورية والأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حق تنظيم المظاهرات والمسيرات والفعاليات بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.
وتلزم المادة 4 من القانون الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه، في حين تلزم المادة 8 الجهة المختصة بتوفير الحماية للمظاهرات والمسيرات والفعاليات في حدود القوانين النافذة، وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية.
وعبّر بشر عن آمله في استخراج تصريح إقامة فعاليات الاحتفاء بعيدي 26 سبتمبر، 14 أكتوبر في ميدان السبعين وسط مدينة صنعاء، أو في ميدان التحرير، مضيفا: "وإذا كان هنالك أي اعتبارات أمنية بحتة وفقا لنص المادة (5) من القانون فليس لدينا أي مانع في الاتفاق معكم على تحديد أي ساحة من الساحات في صنعاء".
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.
ويتضمن مشروع القانون تعديل نص المادة"107"من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 ، النص الآتي:
مادة (107)
"يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62) ، والمواد (76، 78 ، 90 ، (93) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها
في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضى المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون :أن المادة (29) من الدستور اعتبرت الزراعة مقوماً أساسياً للإقتصاد الوطني، وألزمت الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الإعتداء عليها، وتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (147) لسنة 2021 - حفر أية آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقاً للشروط التي تحدده.
ورصدت المادة (107) من هذا القانون عقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه لمن يخالف هذا الحظر، وضاعفت العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات والمهمات المستخدمة، وفي حالة الإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها؛ ونظراً لأن مشكلة حفر الآبار العشوائية للمياه الجوفية قد تفاقمت خلال فترة زمنية طويلة أثرت سلباً على الأراضي الزراعية في بعض المناطق؛ حيث كان تدهور التربة في زيادة مستمرة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة ولما كان التطبيق العملي في الوقت الحالي لقانون الموارد المائية والري سالف الذكر قد أظهر الحاجة إلى مراجعة العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكامه؛ وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، ومن هنا فقد كان لزاماً على الدولة أن تسارع إلى تشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون؛ لتتناسب مع الجرم المرتكب.
وأشارت المذكرة إلي الحاجة لإدخال التعديل المقترح على قانون الموارد المائية والري المشار إليه، وذلك بإستبدال نص المادة (107) المشار ذكرها؛ فشدد الغرامة المقررة بموجبه لمن يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) من ذات القانون، وأضاف عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر وجعلها عقوبة تخييرية.