التجارة الداخلية: حل الشركات التي لم تتوافق أنظمتها مع المرسوم رقم 29 بنهاية العام
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
دمشق-سانا
جددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك دعوتها لأصحاب الشركات العاملة في سورية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق مع قانون الشركات رقم 29 قبل نهاية العام.
ويتوجب على هذه الشركات دعوة هيئاتها العامة لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وفق المدة المحددة بالقانون رقم 36 تاريخ 21-12-2021، وتفويض أحد الشركاء بالقيام بإجراءات توفيق أوضاع الشركة وتعديل النظام الأساسي للشركة للتوافق مع أحكام القانون.
وأوضح زين صافي مدير مديرية الشركات في الوزارة لسانا أنه بنهاية هذا العام ينتهي نفاذ المرسوم التشريعي وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011.
وبين صافي أنه عند انتهاء المدة المحددة للمرسوم يطالب القانون وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات لعام 2011 أمين السجل التجاري من المحكمة المختصة التي يوجد في دائرتها مركز الشركة الرئيسي بحل أي شركة لا توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها مع أحكام هذا المرسوم، وبالتالي تحتاج الشركة إلى التأسيس من جديد في حال كانت تريد متابعة أعمالها بسبب شطب سجلها التجاري.
ولفت صافي إلى أنه يتوجب على الشركة دفع غرامة عن كل عام لم يتم فيها عقد اجتماع لهيئتها العامة، وتستحق الغرامة حتى لو تم حل الشركة بقيم مختلفة من الشركات محدودة المسؤولية والتي غرامتها 50 ألف ليرة سورية عن كل عام، أما الشركات المساهمة فغرامتها 100 ألف ليرة سورية.
ويقضي القانون رقم 36 بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية، بما يتوافق مع أحكامه، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.
علياء حشمه وعلي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قانون الشرکات
إقرأ أيضاً:
تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
كتب-عمرو صالح:
وافق مجلس النواب خلال جلساته الأخيرة على المادة التاسعة من مشروع قانون العمل الجديد الذي قدمته الحكومة للمجلس.
وتنص المادة التاسعة التي وافق عليها مجلس النواب على أن "تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون".
وتنص المادة العاشرة من مواد الإصدار على أنه يصدر الوزير المعنى بشئون العمل القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لايتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق.
كما يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
وتنص المادة المادة الحادية عشرة، من مواد الإصدار، وهي مادة استحدثتها اللجنة على مشروع القانون الوارد من الحكومة على الآتي: "يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
فيما تنص المادة المادة الثانية عشر من مواد الإصدار على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول الشهر التالي لانقضاء 90 يومًا من تاريخ نشره، ويعمل به في شأن المحاكم العمالية المتخصصة، اعتبارًا من أول أكتوبر التالي للعمل بالقانون المرافق.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب موعد تطبيق قانون العمل الجديد قانون العمل الجديد قانون العملتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
رمضانك مصراوي
المزيدهَلَّ هِلاَلُهُ
المزيدإعلان
تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 13 الرطوبة: 39% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك