قررت الدائرة الثانية إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهم صلاح محمد فواز إبراهيم بالقضية رقم 8615 لسنة 2013 قسم شرطة الأزبكية رقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح"، لجلسة اليوم الأخير من دور أكتوبر المقبل للمرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـد الهادي وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج.

كانت قد عاقبت المحكمة في وقت سابق متهم واحد بالسجن المؤبد وعاقبت 4 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمده 15 عام كما عاقبت 20 متهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ومتهم واحد بالسجن لمدة 5 سنوات وعاقبت متهم" حدث " بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقضت المحكمة بعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله ومرات بإيداعه إحدى دور الصحة النفسيه، واعتبرت المحكمة الحكم الصادر ضد عدد 2 متهمين لازال قائما.

وجاءت نص الحكم بـ "أحداث مسجد الفتح" كالآتي: 

معاقبه المتهم سعد محمد محمد عماره بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات

ومعاقبه كل من:  

علي طلعت السيد عبد الستار وعبد الله علي عبد الله محمد وعلاء حسن المرسي المتولي وكرم محمد احمد حنفي بالسجن المشدد لمده 15 عام ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات.

كما عاقبت كل من: 

احمد مهدي عبد الحميد محمد وحسن فتحي شعراوي ورجب سعد سيد احمد واحمد محمد عبد العال عمران وتامر حسن علي سلامه وخالد سعيد صالح وسمير صبري علي عماره وصلاح محمود محمد مصطفى وعاطف احمد احمد الخولي وعبد التواب محمد علي سيد وعبد المجيد ابراهيم عبد الحليم وعلى محمد عبد الجليل وكريم خالد عبد الموجود ومحمد سليم بكري علي ومحمد عبد الرحمن عبد الرحمن ومحمد عبد العظيم محمد سليمان ومحمود عبد الرؤوف محمد وهشام سمير حامد عبد العال ومحمد مصطفى عبد العال وياسر مهدي عبد الحميد محمد، بالسجن المشدد لمده عشر سنوات ووضعهم تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات عما اسند اليهم. 

وعاقبت المتهم شكري محمد عبد الستار بالسجن لمده خمس سنوات 

والمتهم الحدث  بدر محمد عبد الله احمد بالحبس لمده خمس سنوات 

والزمت المتهمين المحكوم عليهم ما عدا المتهم الحدث بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات

كما قضت المحكمه بعدم مسؤوليه المتهم وائل عبد الستار احمد علي وأمرت باداعه احدى دور الصحه النفسيه واعتبرت المحكمه الحكم الغيابي الصادر بجلسه 18 سبتمبر 2017 في حق المتهمين صلاح محمد فؤاد واشرف سعيد حكمًا قائمًا.

الاتهامات المسندة للمتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

أسباب الحكم السابق علي المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" 

وكانت قد أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيا علي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل إنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة ألاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلي اثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارا وستارا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالا وتقديرا واحتراما لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة احداث مسجد الفتح إعادة محاكمة إعادة إجراءات تأجيل إعادة إجراءات تأجيل إعادة محاكمة متهم أحداث مسجد الفتح بالسجن المشدد محمد عبد

إقرأ أيضاً:

تأجيل قضية رشوة وزارة التموين للغد

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية تأجيل قضية رشوة وزارة التموين والمتهم فيها  37 متهمًا، منهم مدير مشروع “جمعيتي” بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، والعضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وعدد من المحاسبين وأصحاب الفروع إلى جلسة الغد 

وقالت النيابة العامة في التحقيقات الخاصة بقضية رشوة التموين، إن الأربعة عشر متهمًا الأُوَل، اضطلعوا بتربيح باقي المتهمين، ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم، بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها، إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونًا، وتمكن الأخرون بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء، لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره الحر.

مقالات مشابهة

  • اليوم.. إعادة إجراءات محاكمة متهم في قضية «أحداث المطرية»
  • الولايات المتحدة: الحكم على كندي بالسجن 40 شهرا بتهمة تصدير أسلحة إلى روسيا
  • السبت.. نظر محاكمة متهم بقضية أحداث كفر حكيم
  • ترامب يطلب من المحكمة العليا منع الحكم في قضية "أموال الصمت"
  • تأجيل قضية رشوة وزارة التموين للغد
  • الحكم على أيمن صندوقه بالسجن ٥ سنوات
  • الحكم بالسجن على صانع أفلام صيني بسبب فيلم وثائقي عن احتجاجات في الصين
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته السويسرية بقرية تونس بالفيوم لجلسة إبريل المقبل
  • تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ " جماعة حازمون الإرهابية "
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته بقرية تونس بالفيوم لجلسة أبريل المقبل