في إطار تمكين الكفاءات الطبية الوطنية، وتطبيقاً لقانون رقم 70 لسنة 2020 في شأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، أصدر وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي قراراً وزارياً باعتماد لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، من المراكز الطبية، والتخصصية، و مراكز عمليات اليوم الواحد، ومراكز طب الأسنان، ومراكز الطب والعلاج الطبيعي، ومراكز التغذية الصحية، والأشعة، والأطراف الصناعية، ومراكز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي، إلى جانب المستوصفات الصحية الأهلية.

وهذا وقد ألزمت اللائحة الصادرة بموجب القرار الوزاري، أن يكون أحد الملاك في عقد إنشاء الشركات الطبية طبيباً كويتياً، وعدم جواز تأجير المنشأة من الباطن، أو استثمارها بأي صورة من الصور، من قبل غير مالك الترخيص.

مجلس الوزراء يؤيد قرار وزير البلدية بعدم الموافقة على تخصيص ممشى في «بنيدر» منذ 11 دقيقة الشعلة يرفع إلى مجلس الوزراء مقترح تخصيص موقع لكل مزرعة لعرض وتسويق منتجاتها منذ 21 دقيقة

وتضمنت اللائحة التي جاءت عبر 5 أبواب في الباب الأول منها الشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية، فيما تضمن الباب الثاني آلية ترخيص المنشآت الصحية الأهلية، هذا وحدد الباب الثالث منها المتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، فيما شمل الباب الرابع المراكز المشمولة باللائحة، كما حدد الباب الخامس الشروط الواجب توفرها لترخيص مستوصف صحي أهلي.

هذا وتأتي اللائحة التي اعتمدت بالقرار الوزاري الأخير، استكمالا لتنظيم المؤسسات الصحية الأهلية، وتحقيقا للتكامل بين القطاعين الأهلي والحكومي، لتعزيز الخدمات الصحية في البلاد، وفقاً لخطة التنمية، ورؤية كويت جديدة 2035.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية

كتب- أحمد جمعة:

التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.

حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.

ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.

كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.

الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.

وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.

وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.

كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.

كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.

وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.

وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر المستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص البناء
  • وزير التموين: مصر في الحد الآمن فيما يخص المخزون الاستراتيجي من السلع
  • هذه أبرز تحديثات لائحة تأشيرات العمل المؤقت للحج والعمرة
  • وزير الصحة: الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتقديم أفضل الخدمات الصحية
  • وزير الصحة: نتعاون مع فرنسا لصقل مهارات التدريب للأطقم الطبية في المستشفيات
  • هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيم مراكز البيانات والحوسبة السحابية
  • 5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
  • لائحة تنظيمية جديدة لتعزيز خدمات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات في سلطنة عمان
  • الجراجات إجبارية.. 8 صور توضح اشتراطات البناء في القانون 119 لسنة 2008
  • احذر.. حبس وغرامة مليون جنيه عقوبة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة بدون ترخيص