تسلم وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي، من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، خلاصة أوراق السياسات المساندة للإطار الوطني لمنهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ، وهي خلاصات تختصر حجما هائلا من التفاصيل المرتبطة بعناوين السياسات المساندة والتي تشكل مرجعا للمتخصصين الذين سيكتبون مناهج المواد التعليمية .



وشرحت البروفسورة التي حضرت على رأس وفد موسع، تسلسل المراحل السابقة والتي رافقها الوزير بكل تفاصيلها وكان الراعي والموجه والمسهل الذي يجمع كل مكونات المجتمع التربوي اللبناني.   واعتبرت ان "هذه اللحظة تاريخية بقيمتها ومعانيها لأنها تشكل توطئة وتمهيدا لكتابة مناهج المواد التعليمية ، وهي بارقة امل للمجتمع التربوي"، مؤكدة أن "هذه الأوراق المساندة للإطار الوطني وحدت السياسة العامة للقطاع التربوي بجناحيه الرسمي والخاص بعد انقطاع لتطوير المناهج دام نحو خمس وعشرين سنة ".

وشددت على "نوعية العمل وأصحاب الكفاءات المتميزة الذين عملوا بكل جهد من اجل إنجاز هذا الإستحقاق ، وذلك بتعاون وثيق مع المديرية العامة للتربية ومع القطاع التربوي الخاص ، وتم التوافق مع الوزير الحلبي على إرسال هذه الأوراق إلى مدققين تربويين لضمان جودة المنتجات التي صدرت ".

بدوره، رحب الوزير الحلبي برئيسة المركز والوفد المرافق من لجنة الصياغة والتوليف، وتوجه إليها بالتهنئة وإلى فريق العمل، وإلى جميع الذين عملوا في كل المراحل السابقة والذين سيعملون لاحقا على" هذا الإنجاز الوطني الكبير". وقال: "نعمل عكس السير، فيما تذهب البلاد إلى المزيد من الإنهيار، نتابع البناء التربوي الوطني للمستقبل، وهذا هو العمل المنهجي الأساسي الصلب الذي نوظف من خلاله للمستقبل".

وقال: "احييكم لنزاهتكم وتفانيكم في العمل وافخر بكم لأنكم تعملون من دون اجندات خاصة بل بأجندة وطنية واحدة. فقد كان هدفنا أن يدخل المتعلم اللبناني عصر العولمة ولا يبقى سجينا في حدود منهاج قديم أدى خدمته لكن العالم اصبح في مكان جديد".

أضاف : "نحن انتجنا في هذه المرحلة الصعبة ، ونتطلع إلى المرحلة المقبلة فلا تلتفتوا إلى من يتعمد التصويب على التربية ، لأن هؤلاء لا يريدون للمؤسسات ان تعمل وتنتج . لقد كان يفرحني في كل مرة كنت اشارككم ورشة عمل في المركز التربوي ، وذلك في سياق التحضير للإطار الوطني للمناهج ، ومن ثم في عرض اوراق السياسات المساندة ، واليوم فرحتي أكبر ، واتطلع إلى المرحلة المقبلة وهي كتابة مناهج المواد والمرحلة التجريبية والتقييم".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع

حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.

ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.

مشروع قانون العمل الجديد

وحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.

حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضع

ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.

ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.

تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفال

وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • اختتام «ورشة العمل الدولية للمواد المتقدمة» في رأس الخيمة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • أستاذ علوم سياسية: إسبانيا من الدول المساندة للحق الفلسطيني
  • بدءُ برنامج بناء القدرات الوطنية حول عمليات الإطار الوطني للمؤهلات لعام 2025
  • مفتي الجمهورية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لمنهاج القرآن الدولي
  • عون تسلم أوراق اعتماد 8 سفراء وترأس اجتماعاً للجنة الاستشارية الدستورية
  • بالصور.. عون تسلم أوراق اعتماد 4 سفراء
  • 5 كيلو زبادي استهلاك الفرد في رمضان..وتوقعات باستقرار الأسعار
  • بالنشيد الوطني.. طلاب مدرسة مدينة "تاما" اليابانية يستقبلون وزير التعليم "فيديو"
  • طلاب مدرسة مدينة "تاما" اليابانية يستقبلون وزير التعليم بالنشيد الوطني المصري