العراق.. المحكمة الاتحادية تقر بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
أكدت المحكمة الاتحادية العراقية العليا اليوم الخميس الحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.
العراق يتحرك صوب خور عبد الله والطعن في قرار أصدره مجلس الأمن عام 1993 القضاء العراقي يحكم ببطلان اتفاقية خور عبد الله مع الكويت (فيديو)وقالت المحكمة في بيانها إن "دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عربا وكردا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق .
وأوضحت في البيان أن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصا قانونيا مخالفا للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه".
وأكدت أنه "لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها".
اتفاقية خور عبد الله أو اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله هي اتفاقية دولية حدودية بين العراق والكويت، صودق عليها في بغداد في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 تنفيذا للقرار رقم 833 الذي أصدره مجلس الأمن سنة 1993 بعد عدة قرارات تلت الغزو العراقي للكويت سنة 1990، واستكمالا لإجراءات ترسيم الحدود بين البلدين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا بغداد فی خور عبد الله تنظیم الملاحة
إقرأ أيضاً:
نص مشروع القانون المقترح لحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن
#سواليف
أعلنت كتلة حزب جبهة العمل الإسلامي في مجلس النواب اليوم الأحد، تقديمها مشروع قانون جديد يحظر التهجير إلى الأردن، ويحمل اسم “قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة 2025”.
ويتضم مشروع القانون حظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
وتاليًا النص الكامل لمشروع القانون:
مقالات ذات صلة استشهاد سيدة حامل وجنينها: الاحتلال يوسع عدوانه إلى مخيم نور شمس بطولكرم 2025/02/09سعادة رئيس مجلس النواب المحترم
الموضوع: اقتراح مشروع قانون
حظر التهجير إلى الأردن
استنادا لأحكام المادة (95) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب نحن الموقعين ادناه نقترح اجراء مشروع قانون حظر التهجير الى الأردن.
يسمى هذا القانون قانون حظر التهجير إلى الأردن لسنة ٢٠٢٥ ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبة للقانون:
الاردن دولة مستقلة ذات سيادة وهي جزء من الأمة العربية والإسلامية حيث نصت المادة ١ من الدستور على أن ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه والشعب الاردني جزء من الأمة العربية ونظام الحكم فيها نيابي ملكي وراثي “
ونصت المادة ٦ / ٢ من الدستور على أن “.. الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني “.
الحفاظ على هوية الاردن العربية والإسلامية.
الحفاظ على صمود الشعب الفلسطيني على كامل التراب الوطني الفلسطيني من النهر الى البحر.
مواجهة التهديدات التي يتعرض لها الاردن من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الصهيوني.
تلبية تطلعات وآمال الشعب الاردني والشعب الفلسطيني والأمة بالحرية والعدالة والتحرير والوحدة.
الحفاظ على هوية الشعب الفلسطيني العربية والإسلامية.
الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من خلال تثبيت أهل القدس وفلسطين للحفاظ على الهوية الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك والقدس الشريف وسائر فلسطين.
دعم واسناد الشعب الفلسطيني البطل المقاوم في تحرير كامل أرضه وتقرير مصيره والتعبير عن ذاته وتنظيم وادارة علاقاته مع اشقائه في العالم الإسلامي ومنع أية جهة بمصادرة حقوقه المقرة وممارسة الوصاية عليه.
حماية الاردن من الوطن البديل وحمايته من توسع الكيان الصهيوني على. حسابه واجب ديني ووطني وعروبي وأخلاقي.
إن الحفاظ على أمن الاردن واستقراره واجب شرعي وقانوني وإن اصدار مثل هذا التشريع يعتبر ردا حاسما على التصريحات والمطالبات بتهجير أهل غزة وفلسطين إلى الأردن وقد اعتبرت الدولة الأردنية هذه المطالبات اعلان حرب وخط احمر غير مقبول ويستحيل شرعا وعقلا ومنطقا وواقعا تنفيذ هذه المطالبات.
فلا للتهجير ولا للتوطين ولا للوطن البديل وهذا القانون يمثل الشعب الاردني بكل مكوناته والنص الدستوري أن الأمة مصدر السلطات (مادة ٢٤ من الدستور) ونرى أن المطالبة بالتهجير جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية وجريمة تطهير عرقي ترتب المساءلة الجزائية ويتعارض مع القانون الدولي وسيادة الدولة الأردنية واخلال بالسلم والأمن الدوليين.
ويعتبر ردا على اقرار العدو الصهيوني لقوانين تكرس الاحتلال مثل قانون يهودية الدولة وطرد الشعب الفلسطيني من فلسطين ولمواجهة كل التشريعات التي يقوم بإقرارها الاحتلال بهذا الشأن.
العمل على احلال السلام العالمي بزوال الاحتلال وآثار وجرائمه وتهديه وتأمين عيش كريم للفلسطينين وتعويضهم وإعادة إعمار غزة وكل القرى والبلدات والمدن الفلسطينية على كامل التراب الفلسطيني.
نصوص مشروع القانون
المادة (١) يحظر تهجير وترحيل وتوطين الشعب الفلسطيني في الأردن.
المادة (٢) يحظر على كل فرد أو سلطة أو حكومة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو أي جهة داخلية أو خارجية أن تسمح أو تشجع أو تحرض الشعب الفلسطيني على الهجرة إلى الأردن سواء بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإعلام أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير.
المادة (٣) كل من يخالف أحكام هذا القانون يعتبر مرتكب جناية يعاقب عليها بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.`
المادة (٤) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
طالبين التكرم بالموافقة على إصدار هذا القانون حسب ما يقضي بذلك الدستور والنظام الداخلي مراجعين في ذلك سيادة الدولة الأردنية والمصلحة العامة للدولة والوطن والأمة وإحالته إلى اللجنة القانونية في المجلس وقبول الاقتراح وإحالته إلى الحكومة في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى المجلس سندا لأحكام المادة (٩٥) من الدستور وذلك لتعزيز دولة المؤسسات والقانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام،،،
المحامي النائب
صالح عبد الكريم العرموطي