9 أفعال تعرضك للسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بقانون الهجرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على رعاية أبنائها المتواجدين بالخارج ، كما تحرص على توفير الأمن والحماية لأبنائها المتواجدين بالداخل أيضا وتحميعم من شبح الهجرة غير الشرعية .
وأقر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات صارمة لكل من خالف أحكام القانون ، أو ارتكب جرمًا من الجرائم الآتية :
عقوبات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
يعاقب السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية
١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.
٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها.
٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
٨ - إذا استخدام الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم (٦).
مادة (٨)
يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الهجرة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها
حدد القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.