9 أفعال تعرضك للسجن المؤبد وغرامة 200 ألف جنيه بقانون الهجرة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
تعمل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي على رعاية أبنائها المتواجدين بالخارج ، كما تحرص على توفير الأمن والحماية لأبنائها المتواجدين بالداخل أيضا وتحميعم من شبح الهجرة غير الشرعية .
وأقر قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عقوبات صارمة لكل من خالف أحكام القانون ، أو ارتكب جرمًا من الجرائم الآتية :
عقوبات قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية
يعاقب السجن المؤبد و بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجانى من نفع أيهما أكبر، إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة السابقة، فى أى من الحالات الآتية
١ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
٢ - إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى وفقًا للقوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
٣ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرَّب، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.
٤ - إذا استخدم الجانى عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو استخدم القوة أو العنف أو التهديد بهم فى ارتكاب الجريمة.
٥ - إذا كان عدد المهاجرين المهرَّبين يزيد على عشرين شخصًا، أو أقل من ذلك متى كان من بينهم نساء أو أطفال أو عديمى أهلية أو ذوى إعاقة.
٦ - إذا قام الجانى بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرَّب أو إتلافها.
٧ - إذا استخدم الجانى القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
٨ - إذا استخدام الجانى الأطفال فى ارتكاب الجريمة.
٩ - إذا عاد الجانى لارتكاب الجريمة بإحدى الظروف المشددة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة رقم (٦).
مادة (٨)
يُعاقب بالسجن كل من هيأ أو أدار مكانًا لإيواء المهاجرين المهرَّبين أو جمعهم أو نقلهم، أو سهل أو قدم لهم أية خدمات مع ثبوت عمله بذلك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الهجرة
إقرأ أيضاً:
احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد القانون رقم 185 لسنة 2023، عقوبات مشددة على كل مرتكبي جرائم التعرض للغير والتحرش الجنسي والتنمر، حال ارتكاب أى من هذه الجرائم بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية وذلك بعقوبات مشددة،وخاصة لو كانت تجاه الأطفال.
فنص القانون في المادة 306 مكررا على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وفي المادة 309 مكرر ب تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتُكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين أو أكثر أو إذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مُسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، أما إذا اجتمع ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة السابقة يُضاعف الحد الأدنى للعقوبة.