14 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس، استنادها بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله.

وذكر بيان للمحكمة، أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق ومرير لأبناء العراق كافة عرباً وكرداً وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل ما ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، وتحقق من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة بعد ما كان يرزح الشعب تحت نظام استبدادي قمعي همجي لأكثر من 30 سنة ولكون الدستور أصبح نافذاً بعد استفتاء الشعب عليه وفقا لما جاء في المادة 144 منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى”.

وأضاف أن “المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه. إذ إن مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق”.

وأشار إلى أنه “لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الاخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: جمهوریة العراق

إقرأ أيضاً:

المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي

قررت المحكمة العليا الأمريكية تعليق عمليات ترحيل مهاجرين فنزويليين، ووصف قاضٍ بارز في المحكمة بأن القرار "متسرع" ومشكوك في قانونيته"، ما أثار جدلا قانونيا واسعا.

وجاء قرار المحكمة، بعد تحركات عاجلة من منظمات حقوقية حذرت من ترحيل وشيك لعدد من المهاجرين المشتبه بانتمائهم إلى جماعة إجرامية، دون منحهم الحد الأدنى من حقوق التقاضي.

واستهدف القرار القضائي تعليق إجراء استثنائي كانت الإدارة الأمريكية قد لجأت إليه في الأسابيع الماضية، مستندة إلى قانون يعرف باسم "قانون الأعداء الأجانب"، يعود إلى عام 1798، والذي يتيح للسلطات اعتقال أو ترحيل رعايا دول معادية للولايات المتحدة خلال أوقات الحرب.


ويعد استخدام هذا القانون نادرا للغاية، ولم يفعل سابقا إلا في سياقات استثنائية، مثل الحربين العالميتين الأولى والثانية، حين طُبق بحق مواطنين يابانيين وألمان على الأراضي الأميركية.

واستخدمت إدارة ترامب القانون ضد مهاجرين فنزويليين اتهمتهم بالانتماء إلى منظمة تعرف باسم "ترين دي أراغوا"، وهي جماعة توصف بأنها إجرامية وتمتد أنشطتها عبر عدة دول في أميركا اللاتينية.

وتم نقل بعض هؤلاء المهاجرين إلى منشآت أمنية في السلفادور، دون عرضهم على أي جهة قضائية، ما أثار ردود فعل واسعة داخل الأوساط الحقوقية والقانونية.

وانتقد القاضي المحافظ سامويل أليتو، أحد أعضاء المحكمة العليا، قرار الهيئة بوقف الترحيل، معتبرا أنه صدر دون وجود معطيات كافية أو حتى رد حكومي على الطعن القانوني.


وقال في بيان أعقب القرار بعدة ساعات: "أصدرت المحكمة، في منتصف الليل تحديدا، قرارا غير مسبوق ومثيرا للجدل من الناحية القانونية، دون الاستماع إلى الطرف الآخر، وفي غضون ثماني ساعات فقط من استلام الطلب".

واعتبر أليتو، الذي انضم إليه القاضي كلارنس توماس في الاعتراض، أن المحكمة لم تكن تملك مبررا قويا لاتخاذ قرار مستعجل من هذا النوع، خصوصًا أن المعلومات المتوفرة لم تكن تؤكد وجود خطر فوري بترحيل المهاجرين خلال تلك الليلة.

وأضاف: "لم يكن لدينا سبب وجيه للاعتقاد بأن إصدار أمر طارئ في منتصف الليل كان ضروريًا أو مناسبًا".

من جانبها، عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسيع استخدام قوانين قديمة تعود إلى قرون، خارج السياقات الحربية المعروفة، لتبرير إجراءات قد تنتهك حقوق المهاجرين.

وقالت إحدى هذه المنظمات، في بيان، إن "اللجوء إلى قانون يعود لعام 1798 لتوقيف مهاجرين دون توجيه تهم أو منحهم حق الدفاع، هو سابقة خطيرة تُقوض مبدأ المحاكمة العادلة".

مقالات مشابهة

  • الحكم بدعوى عدم دستورية سلطة البنوك بتحديد أسعار الخدمات المصرفية 10 مايو
  • نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة وغير مقيدة بالنقابة وليست إعلامية
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • نقيب الإعلاميين: سارة خليفة منتحلة صفة إعلامية وليست مقيدة بالنقابة
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • إدارة ترامب تواجه اتهامات بازدراء المحكمة في أزمات دستورية متصاعدة
  • انطلاق المؤتمر التأسيسي الاول للاتحاد العام لنقابات العمال في جمهورية العراق
  • المحكمة العليا الأمريكية توقف قرار ترحيل المهاجرين وسط انقسام قضائي
  • تحالف الفتح :قناة خور عبدالله ضمن السيادة العراقية وبيعه للكويت مقابل رشا خيانة
  • عاجل .. في ظل غياب التخطيط الاستراتيجي لمستقبل العراق منذ 2003 احذر احذر احذر من مخاطر كارثية قد تحدث في عام 2030 (لا قدر الله)