تيسيرات جديدة لـ «المصريين بالخارج» باجتماع مجلس الوزراء اليوم | تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس 14 سبتمبر، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات.
مجلس الوزراء يوافق على حزمة من القرارات اليوموجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على النحو التالي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، حيث نص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المُشار إليها لمدة واحدة مماثلة، وأن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- أُحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بعض الطلبات، بشأن تخصيص بعض قطع الأراضي لبعض شركات الاستثمار العقاري والتنمية العمرانية بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وتضمنت الموافقة: قطعة الأرض رقم (25) جنوب طريق الواحات بمدينة حدائق أكتوبر، بنشاط عمراني مختلط بمساحة 48 فدانا، وقطعة أرض مقترحة على امتداد محور 26 يوليو بمدينة 6 أكتوبر بنشاط عمراني مختلط بمساحة 27.34 فدان، وكذا قطعة أرض رقم (2) بمنطقة المحور المركزي القطاع الشمالي بمدينة الشيخ زايد بنشاط عمراني مختلط بمساحة 19 فدانا، وقطعة أرض بالقرب من منطقة اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط عمراني مختلط بمساحة 8 أفدنة، وقطعة الأرض رقم (239) بالقطاع الثاني بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجارى إداري، بمساحة 2076م2.
كما شملت الموافقة تخصيص عدد (5) أحواش زراعية بمدينة العاشر من رمضان بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لصالح إحدى الشركات المتخصصة في الصناعة والتطوير، وقطعة الأرض رقم (6) مطلة على محور جمال عبد الناصر بمساحة (٥٤٠٨م٢) بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات بمدينة 6 أكتوبر لصالح إحدى شركات الاستثمار.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 2.38 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز كوم أمبو - محافظة أسوان، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مصنع أعلاف حيواني وداجني.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 28958.15 فدان ناحية محافظة المنيا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.
- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (1) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 نصها الآتي:
ويتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 4/9/2023 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد 5 مشروعات لوزارتي النقل والإسكان، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.
وافق مجلس الوزراء على إضافة غرض "تصنيع طلمبات رفع المياه وقطع غيارها" إلى أغراض الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير، التى سبق أن وافق المجلس على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر بالاشتراك مع شركة "لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية" في تأسيسها.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة جنوب سيناء مع إحدى الشركات المتخصصة، لتقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات البلدية والصلبة لأحياء شرم الشيخ، وذلك لمدة 10 سنوات، مع سريان بروتوكول التعاون السابق إبرامه بين وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية ومحافظة جنوب سيناء بشأن دعم المحافظة لتنفيذ خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المُخلفات الصلبة بمدينة شرم الشيخ، على التعاقد المعروض.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا الحادثين الأليمين في المغرب وليبيا | فيديو
تحقيق الاستقرار الاقتصادي على طاولة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم
معلومات الوزراء يطلق جلسته حول «الانعكاسات الاقتصادية للثورة الصناعية الرابعة» |صور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان وزير النقل الوزراء رئيس مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قرارات مجلس الوزراء وافق مجلس الوزراء على مشروع فی البنک المرکزی بشأن تنظیم من الخارج على أن
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.