عجمان.. 1,284 شهادة إنجاز للمباني خلال النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
عجمان في 14 سبتمبر/ وام / أصدرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 1,284 شهادة إنجاز خلال منتصف العام الحالي 2023، في إطار جهودها الساعية للتطوير المستدام في قطاع البناء والتشييد.
وأكد المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة، أن عدد الشهادات الصادرة شهد ارتفاعاً ملحوظًا مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عدد شهادات الإنجاز في النصف الأول من عام 2022، 874 شهادة، فيما بلغ عدد الشهادات خلال النصف الأول من عام 2021، 711 شهادة إنجاز، موضحًا أن هذه الزيادة تعكس التفاعل المتزايد مع قطاع البناء في الإمارة، وتدل على نشاط متواصل في حركة العمران والتطور الشامل.
وأوضح أن الدائرة تسعى جاهدة لتسهيل تقديم الخدمة للمتعاملين، وتضمن سهولتها وانجازها بكفاءة وفعالية، وعليه مكنتهم من طلب الخدمة عن طريق الموقع الالكتروني "نظام عمار" ونظام التطبيق الذكي MPDA، للحصول على شهادة إنجاز لجميع أنواع رخص البناء عند الانتهاء من أعمال البناء كاملة وفقاً للمخططات المعتمدة من الدائرة وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات.
وبين أن مكاتب المقاولات وشركات الاستشارات الهندسية العاملة بالإمارة تتميز بالكفاءة والفعالية وتلتزم بالاشتراطات المحددة والمعايير لضمان جودة المباني، كما وتعمل دائماً على التطوير وتقديم الأفضل مما أسهم في زيادة عدد شهادات الإنجاز للالتزام التام بالمعايير واللوائح.
عبد الناصر منعم/ سعد المهريالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: شهادة إنجاز
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة