من هو المسؤول الذي أُضيف عضوًا في تشكيل المجلس الأعلى للقضاء؟
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
رصد – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مرسوما سلطانيا ساميا رقم (63 / 2023) بإضافة عضو إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء.
ووفق خبر لوكالة الأنباء العمانية فقد نصت المادة الأولى من المرسوم بإضافة الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء إلى تشكيل المجلس الأعلى للقضاء المنصوص عليه في المادة (1) من الملحق رقم (1) في شأن المجلس الأعلى للقضاء المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 35 / 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء.
فمن هو العضو الجديد؟
ببحث لـ “أثير” فإن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الحالي هو سعادة عيسى بن حمد بن محمد العزري الذي عُيِّن في هذا المنصب بالمرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٢٠٢٢م.
من يوجد في التشكيل؟
الإجابة حددها المرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٢٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، حيث نصّ بـ:
يشكل المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السلطان وعضوية كل من:
١ – نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويكون بمرتبة وزير ويصدر بتعيينه مرسوم سلطاني.
٢ – رئيس المحكمة العليا.
٣ – أقدم نائب لرئيس المحكمة العليا.
٤ – رئيس الدائرة الإدارية في المحكمة العليا.
٥ – المدعي العام.
٦ – رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي.
٧ – أقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف.
ويجوز أن يجتمع المجلس برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفي هذه الحالة لا تكون قرارات المجلس نافذة فيما يتعلق بالمسائل المنصوص عليها في البنود من (١ إلى ٧) من المادة (٢) من هذا الملحق إلا بعد اعتمادها من السلطان.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للقضاء
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.