شراء عقار لا يقل عن 300 ألف دولار.. شروط جديدة لمنح الجنسية المصرية للأجانب
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
كتب- محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب، وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020 بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها، ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
ونص مشروع القرار على أن يُستبدل النص الآتي: "شراء عقار بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا" بنص البند (۱) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب.
كما تُستبدل عبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي المصري أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي المصري"، بعبارة "مقرونًا بما يفيد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادله بالجنيه المصري يسدد بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقًا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي ويودع في الحساب المخصص لذلك في البنك المركزي" الواردة في صدر المادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلبات التجنس.
وبحسب نص مشروع القرار أيضًا، تُضاف فقرة جديدة للمادة الخامسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٦٤٧ لسنة ۲۰۲۰ نصها الآتي: يتعين على طالب التجنس في حالة شراء عقار تقديم المستندات الأتية: صورة عقد شراء العقار، وصورة من رخصة العقار، وإيصال مرافق إن وُجد، وما يفيد إيداع المبلغ المحدد بأحد البنوك المرخص لها من البنك المركزي سواء عن طريق التحويل من الخارج أو من خلال دخول المبلغ من أحد المنافذ الجمركية وإثباته جمركيًا ثم إيداعه بالبنك، وإقرار بعدم التصرف بالعقار لمدة خمس سنوات، وكذا ما يفيد أن العقار مسجل بالشهر العقاري أو يخضع لإشراف إحدى جهات الولاية المملوكة للدولة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة مجلس الوزراء فی البنک المرکزی بشأن تنظیم من الخارج
إقرأ أيضاً:
مراسيم المنفي تشقّ صف الرئاسي.. وصالح يرد: تنظيم القضاء اختصاص حصري للبرلمان
???????? ليبيا – الجدل يحتدم حول “مراسيم المنفي” وسط رفض من مجلسي النواب والرئاسي
طرابلس – أثارت الخطوة المفاجئة لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإصدار سلسلة مراسيم رئاسية – دون توافق داخلي – جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، خاصة المرسوم رقم 1 القاضي بإلغاء قانون البرلمان رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، والذي عدّه كثيرون تجاوزًا واضحًا لصلاحيات المجلس الرئاسي.
???? المرسوم الأول: إلغاء قانون المحكمة الدستورية ⚖️
المنفي أصدر ما وصفه بـ”المرسوم رقم 1″، أعلن فيه وقف العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2023 الصادر عن مجلس النواب، والمتعلق بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. وأكد المجلس الرئاسي في بيان رسمي أن الاتفاق السياسي (اتفاق جنيف) منحه صلاحية اتخاذ ما يلزم لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية، معلنًا رفضه لأي إجراءات تُبنى على هذا القانون واعتبارها “باطلة ومنعدمة الأثر”.
???? مراسيم جديدة حول المصالحة والاستفتاء ????️
المنفي لم يتوقف عند هذا الحد، بل أصدر مرسومين إضافيين:
المرسوم رقم 2 لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والذي ينص على انتخاب عضو مصالحة عن كل بلدية في ليبيا، مع جعل مدينة سرت مقرًا للمؤتمر.
المرسوم رقم 3 لسنة 2025 بشأن إنشاء “المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، والتي يرأسها عثمان القاجيجي وتضم 11 عضوًا آخرين.
???? اللافي يرد: هذه المراسيم “باطلة ومنعدمة” ????
في أول رد من داخل المجلس الرئاسي ذاته، وصف عضو المجلس عبد الله اللافي المراسيم الصادرة عن المنفي بأنها “مخالفة للاتفاق السياسي” و”منعدمة قانونيًا”، مؤكدًا أن إصدار أي قرار من هذا النوع يتطلب إجماعًا داخليًا، وهو ما لم يحدث. اللافي شدد على أن القرارات أحادية الجانب لا تُرتب أي أثر قانوني أو دستوري، بل تعد “تعديًا على صلاحيات باقي المؤسسات”.
???? مجلس النواب يهاجم ويصف الخطوة بـ”العدمية” ????️
رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، شن هجومًا حادًا على خطوة المنفي، مؤكدًا أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بإصدار القوانين، وأن المرسوم الذي ألغي بموجبه قانون المحكمة الدستورية يعد “تغولًا على اختصاصات السلطة التشريعية”.
وأكد عقيلة صالح أن المحكمة العليا سبق أن أُسندت إليها صلاحية الرقابة الدستورية، وسُحبت منها لاحقًا بقرار من البرلمان، وأن تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم اختصاصٌ حصريٌ للسلطة التشريعية، مضيفًا: “ما صدر عن الرئاسي لا يُعتد به، بل يعد تعطيلًا للمؤسسات الشرعية”.