أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الخميس، تنفيذ حكم القتل بحق اثنين من منتسبيها أدينا بتهمة الخيانة. جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: «امتثالاً بما حرصت عليه الشريعة الإسلامية من اجتماع كلمة الأمة ونبذ أسباب الفرقة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يُريد أن يشق عصاكم ويُفرّق جماعتكم فاقتلوه) ولما ورد في الأحكام الشرعية، والأنظمة المرعية من وجوب السمع والطاعة وعدم مفارقة الجماعة أو الإخلال بالولاية الشرعية, والمصالح العسكرية أو النكوث بالعهد والميثاق؛ فإن هذا الواجب يعظُم إذا كان الشخص حاملاً شرف الخدمة العسكرية».

تهم الخيانة الحربية والوطنية والعظمى
وأضافت الوكالة: «حيث أقدم كلٌ من (المقدم الطيار الركن/ ماجد بن موسى عواد البلوي، ورئيس الرقباء/ يوسف بن رضا حسن العزوني) من منسوبي وزارة الدفاع بصفتهما العسكرية، على ارتكاب عدد من الجنايات العسكرية الكبرى، وبإلقاء القبض عليهما بتاريخ 25 ذي الحجة 1438هـ وبتاريخ 24 ذي الحجة 1438هـ والتحقيق معهما؛ فقد أسفر التحقيق مع الأول بإدانته بارتكاب جريمة الخيانة الحربية وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية، فيما أسفر التحقيق مع الثاني بإدانته بارتكاب جرائم الخيانة بصورها الثلاث (العظمى، والوطنية، والحربية) وعدم محافظته على مصالح الوطن، وعلى شرف الخدمة العسكرية». تنفيذ الحكم
كما أضافت: «وبإحالتهما إلى المحكمة المختصة وتوفير كافة الضمانات القضائية المكفولة لهما، أقرا بما نُسب إليهما، وصدر بحقهما حكمان يقضيان بثبوت إدانتهما بما أُسند إليهما، والحكم عليهما بالقتل وفقاً للمقتضى الشرعي والنظامي، وتم استيفاء إجراءات تدقيق الحكمين، والمصادقة عليهما، وصدر الأمر الملكي بإنفاذ ما تقرر بحقهما.. وقد تم تنفيذ حكم القتل بحق المذكورين هذا اليوم الخميس 29 / 02 / 1445هـ بقيادة منطقة الطائف».

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • عاجل من صنعاء| القوات المسلحة تعلن بدء تنفيذ عملياتها العسكرية ضد كيان العدو الصهيوني.. وهذا ما سيحدث (تفاصيل + فيديو)
  • وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء العمليات العسكرية في مدن الساحل
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • بعد أيام دامية.. وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء "العملية العسكرية" في الساحل
  • الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري
  • وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد 
  • الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل وتوجه رسالة إلى الفلول
  • الدفاع السورية تعلن انتهاء العمليات العسكرية في الساحل
  • الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في الساحل
  • وزارة الدفاع السورية تعلن انتهاء العملية العسكرية في غرب البلاد