عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، عاملين بالسجن المؤبد وتغريمهما مبلغ 500 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامهما بحيازة مواد مخدرة وسلاح نارى بدائرة مركز شرطة الزقازيق. صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.
تعود أحداث القضية رقم 5903 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة الزقازيق، المقيدة برقم 818 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية إحالة المتهمين " سعيد ع م " 35 سنة عامل، و" أسعد ع م" 27 سنة عامل مقيمين نطاق مركز الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 21 من فبراير مايو الماضي، بدائرة مركز شرطة الزقازيق، قاما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار والتربح، وسلاح ناري وذخيرة. جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد تم ضبطهما من قبل ضباط مباحث مركز شرطة الزقازيق، بناء على إذن النيابة العامة، وعثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وسلاح نارى عبارة فرد خرطوش وطلقة من ذات العيا،تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات، تم إحالتهما من قبل النيابة العامة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم. يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات تعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى
المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك. وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
الزقازيق
جنايات الزقازيق
الشرقية
السجن المؤبد
سائق
هيروين
سلاح نارى
المواد المخدرة
جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
جهات التحقيق تستجوب متهما غسل 29 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 29 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وذكرت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 29 مليون جنية.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (29 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة