أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية  قرارًا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، ويمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية ، على  الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-09/karar-386-2023-payroll.

pdf

وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من إستراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي ، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي ، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم ، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة .

وأشار فايز الضباعني إلى أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام عدد (500) جهة/ شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الالكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن الزام عدد (1000) جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023 ، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.

وأضاف أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024 ، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024 .

أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الاجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024 .

ولفت الضباعني إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة ، مضيفا أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب إنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ،ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة ، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services


كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms


وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الضرائب ضريبة الأجور والمرتبات كبار الممولين المنظومة الضريبية معاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات جمیع الجهات

إقرأ أيضاً:

ننشر.. حيثيات إلزام الزوج المخلوع بمصاريف العام الدراسي لابنته

أودعت محكمة الأسرة بالقاهرة، حيثيات حكمها بإلزام زوج خلعته زوجته بأن يؤدي لها 8 آلاف جنيه مصاريف تعليم ابنتهما عن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفت الدعوى من الرسوم القضائيه.

استدرجاه لممارسة الرذيـ.ـلة.. إحالة أوراق ربة منزل وصديقها للمفتي قـ.ـتلا صاحب جراج بأسيوطقتلت طفلها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو.. تأييد سجن الأم وصاحب السوبر ماركت

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً، تخلص واقعات الدعوى في أن الزوجة المطلقة أعلنت قانونا زوجها المخلوع وطلبت فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو عشرة الاف ومائتان وستة جنيهات كمصاريف تعليمية لابنتهما والمقيدة بالصف الثانى الاعدادى بمدرسة خاصة والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة.

وأضافت المحكمة أن المدعية كانت زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعى وقد دخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ورزقت منه على فراش الزوجية بطفلة الا انها قد طلقت منه خلعا وان الطفلة ابنتهما فى حضانتها، وكما أن الطفلة قد التحقت بمدرسة خاصة وهى الان بالصف الثانى الاعدادى وطلبت الزوجة المطلقة من زوجها المخلوع بدفع المصاريف الدراسية لابنتيهما الا انه رفض رغم يساره وقدرته، الامر الذى حدا بها لاقامة هذه الدعوى للقضاء لها بما سلف من طلبات.

وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على صورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية والمدعى عليه، وصورة ضوئية من قيد طلاق المدعية على المدعى عليه وصورة ضوئية من قيد ميلاد الصغيرة وافادة قيد وتدرج صادرة من المدرسة باسم الصغيرة والمقيدة بالمدرسة من الثالث الابتدائى وحتى الثانى الاعدادى وان اجمالى المصاريف الدراسية مبلغ 10206,61 جنيه، و كذا خطاب صادر عن ذات المدرسة اطلعت عليه المحكمة، وتقدمت بطلب للجنة تسوية المنازعات الأسرية فلم يفلح جهوده لحل النزاع مما حدا بها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان

 وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل عنها محام، ومثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، ودفع بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وقدم حافظة اطلعت عليه المحكمة، وبالجلسة مثلت المدعية بوكيل عنها محام، وقدمت صحيفة تصحيح اسم المدعية وقدم حافظة طويت على بيان براتب المدعي عليه وبيان بمفردات راتبه والثابت بهما انه يعمل مدرس ويتقاضى مبلغ 1629,72 جنيه شهريا، ومكافأة امتحانات سنويا بمبلغ 3960,26 جنيه، كما مثل المدعى عليه بوكيل عنه محام، وقدم حافظة طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر فى الدعوى السابقة وشهادة من الجدول بعدم حدوث استئناف فى الدعوى سالفة البيان وصورة ضوئية من مسودة الحكم وبيان بمفردات راتب المدعى عليه والثابت به انه يتقاضى مبلغ 1629,72 جنيه، وصورة ضوئية من وثيقة زواج المدعية و المدعى عليه، كما قدم مذكرة دفع فيها بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وطلب رفض الدعوى، والمحكمة عرضت عليهما الصلح فرفضا، وفوضت النيابة الرأى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.

وحيث انه عن الدفع المبدى من المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فانه من المقرر قانوناً وفق نص المادة (101) من قانون الإثبات تنص على أن { الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق  ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم بذات الحق محلاً وسببا وتقضى المحكمة لهذه الحجيـة من تلقاء نفسها } 

ومفاد تلك المادة أن المشرع تطلب توافر ثلاثة شروط حتى يكون للحكم حجية الأمر المقضى الشرط الأول : إتحاد الخصوم مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفى الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام.

"لما كانت الأحكام لا تحوز حجية إلا بالنسبة للخصوم الحقيقيين في الدعوى وكان من يختصم في الدعوى لمجرد أن يصدر الحكم في مواجهته دون أن توجه إليه طلبات ما أو ينازع المدعي في دعواه ولم يقضي له أو عليه بشيء لا يعتبر خصما حقيقا فيها".

الشرط الثانى : إتحاد المحل أوالموضوع حجية الحكم السابق لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم أنفسهم صراحة أو ضمناً سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى ترتبط به إرتباطا وثيقا 

الشرط الثالث : إتحاد السبب، والسبب هو الواقعة القانونية التى تولد عنها موضوع الدعوى أوالمصدر القانونى للحق المدعى به.

لما كانت المدعية قد اقام هذه الدعوى بطلب الزام المدعى عليه بأن يؤدى المبلغ المدفوع من قبل المدعية وهو عشرة الاف ومائتان وستة جنيهات كمصاريف تعليمية للصغيرة، وكان البين من الاطلاع على الصورة الرسمية من الحكم السابق انها مقامة من ذات المدعية فى الدعوى الراهنة ضد ذات المدعى عليه فى الدعوى الراهنة بطلب الزامه بأن يؤدى لها المصاريف الدراسية للصغيرة وآخرى عن العام الدراسى وقدرها 17567,84 جنيه للصغيرة الاولى، الامر الذى يتبين معه للمحكمة وجود اختلاف فى الطلبات فى الدعوى المدفوع بها عن الطلبات ف الدعوى الراهنة، الامر الذى يكون معه ذلك الدفع قد جاء على غير سند ترفضه المحكمة مكتفية بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق.

وحيث أنه عن موضوع الدعوى فلما كان من المقرر بنص المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الإبن الخامسة عشرة من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولإستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب إستمرت نفقته على أبيه ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ الإمتناع عن الإنفاق عليهم ".

وحيث أنه عن مصاريف الدعوى شاملة مقابل أتعاب المحاماه فإن المحكمة تلزم بها المدعى عليه بحسبانه خاسراً الدعوى عملاً بنص المادة 184/ 1 من قانون المرافعات والمادة 187/1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المستبدلة بالقانون 10 لسنة 2002 ، وتعفى الدعوى من الرسوم القضائيه عملاً بنص المادتين 3/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 و3/2 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .

فــلــهــذه الأســبــاب

حكمت المحكمة

بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية مبلغ وقدره 7886,61 جنيه مصاريف تعليم الصغيرةعن العام الدراسي وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماه وأعفت الدعوى من الرسوم القضائيه .

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون العمل.. إلزام التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكامه
  • المنطقة الأزهرية بالشرقية تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة انتظام الدراسة
  • الموعد النهائي لزيادة المعاشات والمرتبات | تفاصيل
  • رابط التقييمات الأسبوعية لجميع المراحل الدراسية 2025 الترم الثاني
  • وزير التعليم الإيطالي يتفقد مدرسة فولكس فاجن المصرية ويشيد بمنظومة التكنولوجيا التطبيقية
  • هالة منصور تكشف دور الخطاب الإعلامي في توحيد الشعب ضد تصفية القضية الفلسطينية
  • حسب بيانات الضرائب.. تعرف على معايير تحديد حجم أعمال المشروعات
  • البيت الأبيض : ترامب لن يطبق ضريبة القيمة المضافة المفروضة من الاتحاد الأوروبي
  • ننشر.. حيثيات إلزام الزوج المخلوع بمصاريف العام الدراسي لابنته
  • رئيس الوزراء: 29 إجراء تتبناها الحكومة لإصلاح منظومة الجمارك وتبسيط إجراءاتها.. مُعدل التضخم في انحسار وينخفض كل شهر عن سابقه.. أتابع توافر جميع السلع والمستلزمات لاستقرار الأسواق مع دخول شهر رمضان