مقدم مشروع قانون «حماية ساقطي القيد»: الحبس 3 سنوات حال تجاهل الإبلاغ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل.
وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات.
وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وأضاف: «في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة»، موضحا أن التعديلات الجديدة تضمنت عددا من العقوبات بشأن تجاهل التبليغ عن الواقعة، وعليه يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
وينص الدستور في المادة 6 أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وينظم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، عمليات القيد والزواج والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنية الزواج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات تترتب عليها المسئولية الطبية بسبب الخطأ الطبى
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع القانون عدة حالات تترتب عليها المسؤولية الطبية بسبب الأخطاء الطبية .
في هذا الصدد، نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضررًا لمتلقي الخدمة في غير حالات الإهمال الجسيم ولا يجوز الاتفاق على الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر، ويقع باطلاً كل اتفاق على ذلك. ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية".