مقدم مشروع قانون «حماية ساقطي القيد»: الحبس 3 سنوات حال تجاهل الإبلاغ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل.
وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات.
وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وأضاف: «في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة»، موضحا أن التعديلات الجديدة تضمنت عددا من العقوبات بشأن تجاهل التبليغ عن الواقعة، وعليه يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
وينص الدستور في المادة 6 أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وينظم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، عمليات القيد والزواج والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنية الزواج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أطباء أسوان يرفضون مشروع قانون المسئولية الطبية لهذا السبب
أعلن مجلس نقابة أطباء أسوان، رفضه القاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، مؤكدا تضامنه مع النقابة العامة للأطباء في موقفها المدافع عن حقوق الأطباء، ومثمنا الجهود الحثيثة والمبذولة من النقيب العام د. أسامة عبد الحي وأعضاء مجلس النقابة العامة.
وأكد المجلس عقب اجتماع عقده بحضور عدد من الأطباء الآتي:
رفض أي مواد في مشروع القانون المعروض حاليا تتعلق بحبس أي طبيب يعمل في منشأة طبية مرخصة وفي مجال تخصصه.رفض عقوبة الحبس الناتجة عن خطأ طبي غير متعمد، أو مضاعفات نتيجة إجراء طبي قد تحدث ومتعارف عليها في المرجعيات العلمية الموثوقة والاكتفاء بالتعويض من خلال صندوق التأمين عن الأخطاء الناجمة عن الاجراءات الطبية.إلزام جميع الأطباء بالاشتراك في صندوق التأمين ضد أخطاء المهنة.رفض عقوبة الحبس الاحتياطي لأي طبيب في القضايا الطبية لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.تغليظ عقوبة التعدى على الأطقم الطبية أو المنشآت الصحية للحفاظ على الكوادر البشرية وأيضا على المنشآت.