مقدم مشروع قانون «حماية ساقطي القيد»: الحبس 3 سنوات حال تجاهل الإبلاغ
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقرر انعقادها أول أكتوبر عددا من مشروعات القوانين التي تهم المجتمع، منها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، ومعاقبة كل من يمتنع عن القيد أو التسنين المخالف للحقيقة، والمقدم من النائب هشام الجاهل.
وبحسب التعديلات المقدمة على قانون الأحوال المدنية، يجرى تحديد مدة زمنية لفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد، مع تحديد رسوم الفحص بما لايجاوز 10 جنيهات.
وبشأن ذلك، قال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع القانون، في تصريحات لـ«الوطن»، إن التعديلات التي قدمها بشأن تعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 بشأن حماية ساقطي القيد، هدفها السرعة في فحص طلبات قيد الميلاد، وذلك من خلال إدارات الأحوال المدنية المختصة بفحص طلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة وإصدار قرار القيد إذا قدم الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ الواقعة.
وأضاف: «في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة»، موضحا أن التعديلات الجديدة تضمنت عددا من العقوبات بشأن تجاهل التبليغ عن الواقعة، وعليه يعاقب جميع الأشخاص المكلفون بالتبليغ والمذكورين تفصيلا بنص المادة 20 من القانون، على مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه.
وينص الدستور في المادة 6 أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.
وينظم قانون الأحوال المدنية المصري رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، عمليات القيد والزواج والوفاة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصلحة الأحوال المدنية الأحوال المدنية الزواج مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد للاجئين في مصر بعد وصولهم إلى 9 ملايين شخص
يبحث عدد كبير من المواطنين عن أهداف وملامح مشروع قانون تنظيم قانون لجوء الأجانب خاصة بعد إعلان مجلس النواب عن مناقشتة بجلسة الأحد الموافق 17 نوفمبر، ويرصد موقع صدي البلد كل التفاصيل عنه فيما يلي:
أهداف مشروع قانون تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
وفقا لمشروع القانون، تتولى اللجنة بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
وفيما يتعلق بالفئات التي تحظى بالأولوية، ينص مشروع القانون، على تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية في الدراسة والفحص.
ووفقا لمشروع القانون، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
عدد اللاجئين في مصر
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أفاد في تصريحات سابقة بأن أعداد الضيوف الأجانب في مصر، تصل إلى 9 ملايين شخص، قائلًا: «نحن لا نسميهم لاجئين بل ضيوفنا- فمصر اليوم تستضيف ما يزيد على 9 ملايين شخص من دول الإقليم وأفريقيا بسبب ظروف عدم الاستقرار في هذه البلدان».
وأشار مدبولي، في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة، ضمن فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض أبريل الماضي، إلى أن التكلفة المباشرة لاستقبال هذا العدد أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا وهى قيمة تتحملها الدولة المصرية على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها.