أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا رقم (386) لسنة 2023 بإلزام المراحل من الرابعة إلى الثامنة بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات.

وقال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان اليوم الخميس، إنه يمكن الاطلاع على هذا القرار والكشوف المرفقة به من خلال الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالي https://www.

eta.gov.eg/sites/default/files/2023-09/karar-386-2023-payroll.pdf.

وأوضح «الضباعني»، أن تطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات يأتي انطلاقًا من استراتيجية الحكومة ووزارة المالية للميكنة والتحول الرقمي للنظام الضريبي، وكذلك بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة بضريبة المرتبات وتعزيز الالتزام الضريبي، وتمكين جميع موظفي الدولة داخل القطاعات المختلفة من الاطلاع على مفردات مرتباتهم، ومقدار الضريبة المستحقة وفقاً للقواعد المتبعة.

وأضاف أن المرحلة الرابعة تنقسم إلى ثلاث مراحل فرعية تتمثل فيما يلي المرحلة الفرعية الأولى تتضمن إلزام 500 جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (1) المرفق بهذا القرار والمعلن على الموقع الإلكتروني للمصلحة في 15 أكتوبر 2023، والمرحلة الفرعية الثانية تتضمن إلزام 1000 جهة/شركة من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين أول وفقا للكشف رقم (2) المرفق للقرار في 15 ديسمبر 2023، والمرحلة الفرعية الثالثة تشمل باقي ممولي مركز كبار الممولين أول في 15 فبراير 2024.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه وفقا للقرار فإن المرحلة الخامسة تشمل إلزام جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي كبار الممولين ثان بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات بدءا من 15 أبريل 2024، والمرحلة السادسة تشمل جميع الجهات /الشركات من ممولي باقي المراكز الضريبية وممولي مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي بداية من 15 يوليو 2024.

أما المرحلة السابعة وفقا للقرار تشمل التزام جميع الجهات / الشركات من ممولي منطقة القاهرة رابع وكل المأموريات المدمجة بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات 15 أكتوبر 2024، أما المرحلة الثامنة تشمل جميع الجهات والشركات من ممولي باقي مأموريات مصلحة الضرائب المصرية بدءا من 5 ديسمبر 2024.

ولفت إلى أن جميع الشركات / الجهات التي يصدر لها قرار نقل من مأمورياتها إلى مأمورية أخرى صدر لمموليها قرار الزام بتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات فإنها سوف تلتزم بالمنظومة بدءا من تاريخ نقلها للمأمورية الجديدة.

وأضاف الضباعني، أنه يجوز لأى من الجهات / الشركات غير المنصوص عليها بالكشوف المرفقة بهذا القرار أو لم يحن تاريخ الزامها بالتواريخ المبينة من المرحلة الخامسة للمرحلة الثامنة طلب تطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات طواعية.

وأوضح أنه يمكن للممولين الاطلاع على دليل الممول التعريفي لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، ودليل الأسئلة الشائعة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وكافة الأدلة الإرشادية اللازمة للتعامل مع الوظائف الخاصة بالمنظومة، وتسجيل لورش العمل التي تم عقدها عن المنظومة، خلال الدخول على دليلك للتعامل مع منظومة توحيد احتساب ضريبة الأجور و المرتبات على الرابط التالي

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

كما يمكن الاطلاع وتحميل نماذج منظومة توحيد معايير واسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من خلال الرابط التالي:

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

اقرأ أيضاًتماسك مؤشرات السلامة المالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري

الرقابة المالية: قيد 4 طلبات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول

رئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المالية وزير المالية الدكتور محمد معيط مصلحة الضرائب المصرية الضرائب المصرية رئيس مصلحة الضرائب المصرية الدكتور محمد معيط وزير المالية الدكتور فايز الضباعني احتساب ضريبة الأجور والمرتبات احتساب ضريبة المرتبات احتساب ضريبة الأجور معاییر احتساب ضریبة الأجور والمرتبات جمیع الجهات

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية اليوم الأربعاء وحمل رقم 154 لسنة 2024

وجاء في المادة الأولى من القرار يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة دانا غاز إيجيبت ليمتد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نيو المنزلة بدلتا النيل، وذلك وفقا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

وجاء في المادة الثانية من القرار أن للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون وتنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها
 

مقالات مشابهة

  • بن حبريش يصدر قرارا بتشكيل "قوات حماية حضرموت" وتعيين قائدا لها
  • وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات لمساعدي رؤساء شركات ومديري عموم للشئون المالية والتجارية
  • عاجل.. المالية: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
  • نائب وزير المالية لـ«معلومات الوزراء»: لا ضريبة إضافية على الهاتف المحمول
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا
  • السيسي يصدر قراراً جمهورياً بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
  • الرئيس السيسي يصدر قرارا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء
  • القدرة المالية والدخل الشهري.. معايير استحقاق حساب المواطن
  • ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بتعيين سكرتير خاص
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء 20 فرعا جديدا لخدمة التصديق على المحررات الرسمية|فيديو