ليبيا – أكد المتحدث باسم القائد العام للجيش أحمد المسماري، أن روسيا دولة صديقة لليبيا، معربًا عن الترحيب بالمساعدات المقدمة من روسيا لدعم جهود البحث والإنقاذ بعد كارثة السيول والفيضانات.

المسماري،وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”: قال:”روسيا دولة صديقة وعلاقاتها معنا طيبة جدًا منذ زمن بعيد، وبالتأكيد سيكون للدعم الروسي ووصول المساعدات الروسية أثر طيب في معالجة الأمور التي تتعلق بالبحث والإنقاذ”.

وأضاف: “نرحب بكل الجهود الدولية لمساعدتنا في تجاوز هذه الأزمة ومعالجة ما يمكن من الآثار السلبية على كافة مناحي الحياة”.

وتابع المسماري حديثه: “الخسائر البشرية كبيرة جدا والعدد في ارتفاع، وقد يصل في نهاية هذا اليوم إلى رقم 10 آلاف ويتجاوز ذلك بكثير”.

وختم المسماري حديثه: “لا نريد أن نسبق الأحداث، وسوف تصلنا إحصائيات وسنقدمها للإعلام”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وبحوزته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.     وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى:   يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:   1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.   2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.   3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.   4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.   وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.





مشاركة

مقالات مشابهة

  • حملة لتنظيف شواطئ أبوظبي لتعزيز حماية النظم البيئية البحرية
  • 38 ألف تجاوز.. شفق نيوز تفتح ملف عقارات وأملاك الدولة
  • ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا
  • درة الكيانات الدولية
  • العراق يؤكد ضرورة تضافر الجهود لمساعدة الشعب السوري دون تجاوز على سيادة أراضيه
  • عسير.. حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم في عرض البحر
  • “نداء الوسط”: أزمة مياه حادة تهدد حياة سكان مدينة الفاو بولاية القضارف 
  • قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
  • إقبال كبير على المشاركة في بطولة بورسعيد للإنقاذ
  • عاجل| حرب وشيكة بين 32 دولة.. روسيا تعلن الاستعداد لخوض أكبر صراع مسلح