مسقط- العُمانية

استقبل صاحب السُّمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس أصحاب السعادة رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه سلطنة عُمان، بمشاركة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

وبعد أن رحّب سُّموه بأصحاب السعادة، أكد أنَّ دول مجلس التعاون تواصل حماية وتعزيز حقوق الإنسان تجسيدًا لكرامته واحترامًا لحقوقه التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقيم والمبادئ النبيلة الراسخة، معربًا سموه عن التقدير للجهود التي تُبذَل في سبيل تدعيم أواصر التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان في دول المنطقة وتطوير الآليات التي تعمل من خلالها تلك المؤسسات وبما يتفق مع المواثيق الدولية.

وحول ما تحقق في سلطنة عُمان في هذا المجال، استعرض سموه مسيرة البناء الشامل وفق منظومة متكاملة ترتكز على العدل والمساواة التامة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات، مؤكدًا سموه أن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان مصونة من خلال ما تضمنه النظام الأساسي للدولة من مبادئ وكذلك القوانين والتشريعات الوطنية الصادرة في هذا الشأن.

وتناول الحديث خلال المقابلة استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الملتقى وفي مقدمتها استراتيجية حقوق الإنسان بمجلس التعاون، وسبل تطوير التنسيق الخليجي؛ بما يُعزز العمل المشترك إقليميًّا ودوليًّا، إلى جانب دعم التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة.

وقد أعرب أصحاب السعادة رؤساء وفود الملتقى الخليجي لمؤسسات حقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لسلطنة عُمان لاستضافتها هذا الملتقى، وعلى الإعداد الجيد الذي أسهم في التوصل إلى العديد من النتائج الإيجابية، مؤكدين على أن حقوق الإنسان مكفولة في سلطنة عُمان.

حضر المقابلة معالي الدكتور عبدالله بن محمد بن سعيد السعيدي وزير العدل والشؤون القانونية، ومعالي الشيخ الفضل بن محمد بن أحمد الحارثي الأمين العام لمجلس الوزراء، والمكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: مجلس التعاون حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • السيد ذي يزن يفتتح جناح سلطنة عُمان في "إكسبو 2025 أوساكا" باليابان.. غدًا
  • مجلس حقوق الإنسان بجنيف يعتمد قرارا قدمه المغرب بشأن تمكين النساء في المجال الدبلوماسي
  • غدا.. السيد ذي يزن بن هيثم يفتتح جناح سلطنة عُمان في إكسبو 2025 أوساكا - اليابان
  • مجلس حقوق الإنسان يستقبل المعطي منجب المضرب عن الطعام بعد منعه من السفر
  • سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
  • من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
  • جنيف... المغرب يقدم قرارا أمام مجلس حقوق الإنسان حول دور النساء في الدبلوماسية
  • مجلس حقوق الإنسان يدين عدوان إسرائيل على غزة ويحملها مسؤولية الإبادة
  • مجلس حقوق الإنسان الأممي يصادق على قرار لصالح فلسطين
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب