بالقانون.. تعرف على عقوبة منح شهادات مزورة للمحال العامة
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
حدد قانون المحال العامة، عدة ضوابط وإجراءات تلتزم بها مكاتب الاعتماد حال منح شهادات للمحال العامة، وأقر عقوبات رادعة تصل لـ الشطب حال منح شهادات مزورة.
نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.
ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.
عقوبة المخالفين
وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة عقوبات شهادات مزورة
إقرأ أيضاً:
بقرار من حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.
وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.
ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.
كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة في ما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.
كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.
وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.
ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام