حدد قانون المحال العامة، عدة ضوابط وإجراءات تلتزم بها مكاتب الاعتماد حال منح شهادات للمحال العامة، وأقر عقوبات رادعة تصل لـ الشطب حال منح شهادات مزورة.

 


نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.


ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.


عقوبة المخالفين

 

وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل. 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المحال العامة المحال العامة عقوبات شهادات مزورة

إقرأ أيضاً:

تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تزامنا مع نهاية العام الدراسي الحالي 2023-2024، واستمرار أزمة تكليف خريجي كليات الصيدلة، يبحث الكثير من الخريجين على شروط وآليات استخراج ترخيص إنشاء صيدلية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

حدد القانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة وفقًا لآخر تعديل صادر في 1998، شروط ترخيص الصيدلية.

وفي هذا الإطار تستعرض «البوابة نيوز» شروط ترخيص الصيدلية وفقا للقانون فيما يلي:

نص القانون على أنه لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

ونصت المادة 30 من القانون على أن يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له بمزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفي من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذي تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكا أو شريكا في أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا.

ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها، وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر.

وإذا توفي صاحب الصيدلية جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات ميلادية.

وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، تمتد هذه المدة حتى يبلغ أصغر أبناء المتوفى سن السادسة والعشرين أو حتى تخرجه من الجامعة أو أى معهد علمى من درجتها أيهما أقرب.

وطبقا للقانون، يعين الورثة وكيلا عنهم تخطر به وزارة الصحة، على أن تدار الصيدلية بمعرفة صيدلي.

وتغلق الصيدلية إداريا بعد انتهاء المهلة الممنوحة للورثة ما لم يتم بيعها لصيدلي.

مقالات مشابهة

  • استمرار حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح المواطنين شهادات مزورة
  • التجارة: بدء العمل بقرار إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية
  • تجديد حبس متهم بإدارة كيان تعليمى وهمى يمنح المواطنين شهادات مزورة 15 يوما
  • يُطبق اليوم.. عقوبة مخالفي قرار غلق المحلات التجارية في المواعيد المحددة
  • 7 اختصاصات لصندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
  • احذر المؤبد وغرامة 2 مليون جنيه.. عقوبة نقل وزراعة الأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون
  • ما هي حالات إلغاء التراخيص بمزاولة نشاط التأمين للشركات بالقانون الموحد؟
  • قبل امتحان اللغة الأجنبية.. تعرف على عقوبة الغش لطلاب الثانوية العامة 2024
  • تحرير 163 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق
  • تعرف على شروط ترخيص صيدلية عامة وفقا لقانون مزاولة المهنة