نص قانون الاستثمار، على أنه مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها فى هذا الفصل، تمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة (35٪) ولا يجاوز نسبة (55٪) من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط فى المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبى ، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلاً خاضعًا للضريبة.

ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع ،أو توسعاته، بحسب الأحوال ، فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50٪) على الأقل من أمواله، وأن يبـدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية.

ويصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعنى بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارا يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الاستثمار الاستثمار المشروعات الاستثمارية المشروع الاستثمارى الإقرار الضريبي الائتمان

إقرأ أيضاً:

عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون جديد يقر زيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية

وبحسب مشروع القانون، تقررت علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُحتسب هذه الزيادة كجزء من الأجر الوظيفي للموظف.

عاجل - رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يتفقد مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة مدبولي: مشروعات "مستقبل مصر" توفر منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة للمواطنين علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية

كما وافق المجلس على منح العاملين من غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2025، أو من تاريخ التعيين للموظفين الجدد، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تُحتسب هذه العلاوة ضمن الأجر الأساسي بداية من يوليو 2025.

ويُستثنى من هذه العلاوة الهيئات التي تصرف بالفعل علاوات سنوية بنسبة 10% أو أكثر من الأجر الوظيفي أو الأساسي، حيث يحصل العاملون بها على قيمة الفرق فقط بين العلاوة المقررة في مشروع القانون وما يحصلون عليه.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا

كما نص مشروع القانون على زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين، المخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من يوليو 2025، ويُحتسب هذا الحافز ضمن الأجر المكمل أو المتغير، ويستفيد منه أيضًا الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ.

منحة شهرية للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام

وفي إطار دعم العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، نص مشروع القانون على منحهم منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الجديدة (15%)، ولا تُضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي، وتُصرف من موازنات الشركات.

وفي حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد الزيادة، يتم رفع الأجر ليصل إلى هذا الحد كحد أدنى، وتُحدد القواعد المنظمة لذلك بقرارات من الوزراء المختصين.

عدم الجمع بين العلاوة والمعاش.. وتسوية الفروق

كما أقر القانون عدم جواز الجمع بين العلاوة الخاصة والمعاش المستحق اعتبارًا من يوليو 2025. 

وفي حالة بلوغ العامل سن التقاعد، يتم منحه الزيادة في المعاش، وإذا كانت أقل من العلاوة، يُصرف له الفرق من جهة عمله، والعكس صحيح.

تطبيق القانون اعتبارًا من يوليو 2025

وأوضح مشروع القانون أن وزير المالية سيصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، كما يُصدر كل وزير القرارات الخاصة بجهته لتنفيذ أحكام المادة الخامسة الخاصة بالقطاع العام وقطاع الأعمال.

ويبدأ سريان القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2025، ليُمثل خطوة جديدة في إطار تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة.

مقالات مشابهة

  • بالأرقام.. المالية: نظام ضريبى مبسط ومتكامل لأى أنشطة لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا
  • المزايا وطريقة التقديم.. ما تريد معرفته عن برنامج الابتعاث الثقافي
  • توقيع اتفاقية بين مصر وأوزبكستان لتسوية النزاعات الاستثمارية.. تفاصيل
  • وكيل الأزهر: اعتماد 210 معاهد جديدة وارتفاع شهادات الاعتماد الممنوحة لـ1840
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025
  • وزارة التنمية المحلية تسعي لاستغلال المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية لجميع المحافظات
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزام المالية بالسداد
  • الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
  • النقل الدولي واللوجستيات: استثمارات ضخمة للمنطقة بفضل الترويج والحوافز