المحكمة تقرّر تأجيل النطق بالحكم بقضية «قتيلة سند» إلى 28 سبتمبر
تاريخ النشر: 14th, September 2023 GMT
قرّرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة مدّ أجل الحكم في قضية قتل فتاة بحرينية، والتي عُرفت بقتيلة سند، الى 28 سبتمبر المقبل. وفي جلسة يوم أمس التي عُقدت عند الساعة 10.30 صباحًا كانت قاعة المحكمة مكتظّة من محامين وضباط مدنيين وعسكريين وموظفين تابعين لوزارة العدل والنيابة العامة، بالإضافة إلى الأهالي، إذ كان جميع الحاضرين ينتظرون أن ينطق القاضي باسم المتهم والحكم الذي ستصدره المحكمة، إلا أن المحكمة ارتأت مدّ أجل بالنطق بالحكم، في الوقت الذي ذكر الشرطي الخاص بالمحكمة أن المتهم رفض حضور الجلسة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. تعرف على موقف المريض النفسي المتهم في قضايا أمام المحكمة
كتب- نشأت علي:
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، ضوابط خاصة بالتحقيق ، ومحاكمة المتهمين المصابون بأمراض عقلية ونفسية
وتضمنت الضوابط إيداع المتهم في مصحة نفسية حال كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عام.
وألزم مشروع القانون بفحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم حيث يتم إيداعه بقرار من محكمة الجنح المستأنفة بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، تحت الملاحظة وتقديم تقريرا من لجنة ثلاثية للأطباء النفسيين بحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته بالمرض النفسى أو العقلي.
وأوضح مشروع القانون في المادة (345) أنه إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب اضطراب نفسي أو عقلي، تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بإيداعه في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية، ويكون الإفراج عنه أو الأمر بمعاملته باعتباره مريضًا وفقاً لأحكام الدخول الإلزامي أو نقله لأية جهة أخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية، مع استمرار حاجته للرعاية أو تلقى العلاج أو الدعم النفسى من الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم، بناء على توصية من اللجنة المشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية لفحص المودعين، على أنه فى الجنايات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد لا يجوز الإفراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين على الأقل من اللجنة سالفة البيان يفصل بينهما مدة ثلاثة أشهر على الأقل.